الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

محل وجوب الزكاة في البصل

السؤال

هذا الموقع الرائع، الذي يبهجنا، ويزيل القلق من قلوب مشتاقة إلى رضا رب العالمين. كما أننا مشتاقون إلى الله، فندعو الله أن يتقبل أعمال القائمين على هذا الموقع.
السؤال: أعمل في المضاربة في البورصة، ولقد تعرضت لمكاسب كبيرة، وخسائر عنيفة، ولكن بعد 6 سنوات، استرجعت المكسب والحمد لله، وذلك بفضل الله، وبفضل دفع زكاة المال في 12 ربيع الأول.
والسؤال أنني قبل حلول 12ربيع الأول بشهرين من هذا العام، قمت بالآتي: قسمت المبلغ جزءين: الأول في زراعة الجبل، باستئجار أرض وزراعتها بالبصل، والجزء الثاني طلبت مني شركة السمسرة، أن أشارك معهم في إضافة نشاط جديد، يدر عائدا من السمسرة، أقتسمه معها، وهو عبارة عن مشاركة بالتمويل، والمبلغ سيكون محفوظا، ولا يجب الاقتراب منه؛ لضمان عمليات يسمونها الزيرو، أو البيع والشراء في نفس الجلسة.
والسؤال: كيف يكون دفع الزكاة سواء للزراعة، أم للمشاركة بالتمويل في الشركة؟
شاكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يوفقك لكل خير، وأن يهيئ لك من أمرك رشدا، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.
وأما ما سألت عنه، فجوابه من خلال النقاط التالية:
أولا: لم نتبين طبيعة المعاملة بينك وبين الشركة، ونشاطها الذي ستستثمر فيه الأموال.
ثانيا: المال المستثمر فيما هو مشروع، يزكى أصله، وربحه، بإخراج ربع العشر منه، عند حولان الحول.

وعليه؛ لو كان مجال الاستثمار في شركة الوساطة مشروعا، فتزكي رأس مالك، وربحه، فتخرج من ذلك ربع العشر (2.5%) وأما إن كان المال مستثمرا فيما هو محرم، فالربح كسب خبيث، يتخلص منه في وجوه الخير، ويزكى رأس المال فقط.
ثالثا: بينا كيفية زكاة المال المستثمر في مشروع زراعي، في الفتوى رقم: 131973.
وننبه على أن البصل لا زكاة فيه على الراجح، ما لم يقصد به التجارة، فيكون عرضا تجاريا، ويزكى زكاة عروض التجارة.
سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله- (عن وجوب الزكاة في البصل الذي تنتجه المزرعة...).
فأجاب -رحمه الله-: وأفيدك بأن البصل لا زكاة فيه، إلا إذا أردت به التجارة، وحال عليه الحول، أو حال على ثمنه، وهو يبلغ النصاب؛ فإن فيه الزكاة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني