رفع عيسى إلى السماء بجسده وروحه وحكم من أنكر ذلك

0 633

السؤال

هل تلزمنا نصوص القرآن بالاعتقاد بأن المسيح رفع إلى السماء بجسده، وهل القول بإلزامها يعني القول بتكفير من يعتقد غير ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مما يجب على المسلم اعتقاده والإيمان به هوأن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، بروحه وجسده، وأنه حي وأنه سينزل في آخر الزمان، كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون {آل عمران:55}.وقال في سورة النساء: وما قتلوه يقينا * بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما {النساء:157-158}  وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصه: يجب الإيمان بأن عيسى ابن مريم رفع إلى السماء بجسده وروحه حيا لم يمت حتى الآن ولم يقتله اليهود ولم يصلبوه ولكن شبه لهم فزعموا أنهم قتلوه وصلبوه.) انتهى

وجاء فيها أيضا: ومقتضى الإضراب في قوله تعالى: بل رفعه الله إليه  أن يكون سبحانه قد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام بدنا وروحا حتى يتحقق به الرد على زعم اليهود أنهم صلبوه وقتلوه لأن القتل والصلب إنما يكون للبدن أصالة ولأن رفع الروح وحدها لا ينافي دعواهم القتل والصلب فلا يكون رفع الروح وحدها ردا عليهم ولأن اسم عيسى عليه السلام حقيقة في الروح والبدن جميعا فلا ينصرف إلى أحدهما عند الإطلاق إلا بقرينة ولا قرينة هنا. انتهى  

وجاء فيها أيضا: ثبت بالأدلة من الكتاب والسنة أن عيسى بن مريم عليه السلام لم يقتل ولم يمت بل رفعه الله إليه حيا، وأنه سينزل آخر الزمان حكما عدلا في هذه الأمة فمن قال إن عيسى قد مات وأنه لا ينزل آخر الزمان فقد خالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأخطأ خطأ فاحشا ويحكم بكفره بعد البلاغ وإقامة الحجة عليه لتكذيبه لله ورسوله. انتهى.

وإذا كان هذا هو حكم من أنكر نزول عيسى الثابت بالسنة فمن باب أولى من أنكر رفعه إلى السماء الثابت بنص كتاب الله تعالى. وعليه، فإن من أنكر أن الله رفع عيسى عليه السلام إن كان من غير المسلمين فلا يحتاج إلى تكفير لأن ذلك تحصيل الحاصل والعياذ بالله تعالى، وإن كان من المسلمين وأنكر رفعه إلى السماء فإنه يوضح له الحق وتقام عليه الحجة، فإن أصر فإنه مرتد، لأنه بإنكاره لهذا الأمر بعد قيام الحجة عليه يكون قد كذب القرءان والسنة، وما دام جاهلا عذر بجهله. وللفائدة تراجع الفتوى رقم:29269.  

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة