الخطبة على الخطبة بين الجواز والمنع

0 232

السؤال

كنت أريد أن أخطب بنت خالي ولكن سبقني إليها أحدهم ولما علم خالي بأمري بواسطة والدتي طلب مني أن أصبر لأن فتره الخطوبة طويلة ( 3 ) سنين علما بأن الخاطب لم يحضر بوالده بل بأمه فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فخطبة الرجل على خطبة أخيه حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه رواه البخاري، بشرط أن يكون الولي قد أجاب الخاطب الأول، فإن لم يكن أجابه بأن سكت عن التصريح بإجابة أو رد أو ذكر ما يشعر بالرضا فلا تحرم، قال في مغني المحتاج على شرح المنهاج: فإن لم يجب ولم يرد بأن سكت عن التصريح للخاطب بإجابة أو رد..أو ذكر ما يشعر بالرضا، نحو: لا رغبة عنك لم تحرم في الأظهر { لأن فاطمة بنت قيس قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد } وجه الدلالة أن أبا جهم ومعاوية خطباها، وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بعد خطبتهما؛ لأنها لم تكن أجابت واحدا منهما. انتهى

وعليه، فإذا كان خالك قد أجاب يعني وافق على خطبة ذلك الشاب، ولو لم يحضر والده، فإنه لا يجوز لك التقدم لها لا مباشرة ولا بواسطة، وإلا وقعت في المحظور وارتكبت الحرام، إلا أن تكون غير عالم بالخطبة أو الإجابة، أو كنت جاهلا بحرمة الخطبة على الخطبة، أو حصل إعراض عن الخطبة من الولي أو الخاطب، فلا حرج عليك حينئذ، قال في المصدر السابق: وشرط التحريم عليه أن يكون عالما بالخطبة والإجابة وحرمة الخطبة على خطبة من ذكر، وأن تكون الخطبة الأولى جائزة، فلو رد الخاطب الأول أو أجيب بالتعريض كلا رغبة عنك أو بالتصريح ولو لم يعلم الثاني بها أو بالحرمة، أو علم بها ولم يعلم كونها بالصريح، أو علم كونها به وحصل إعراض ممن ذكر، أو كانت الخطبة الأولى محرمة كأن خطب في عدة غيره لم تحرم خطبته. انتهى

مع العلم أن للفتاة ووليها فسخ الخطبة، ولا إثم عليهم في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة