السؤال
كنت أريد أن أخطب بنت خالي ولكن سبقني إليها أحدهم ولما علم خالي بأمري بواسطة والدتي طلب مني أن أصبر لأن فتره الخطوبة طويلة ( 3 ) سنين علما بأن الخاطب لم يحضر بوالده بل بأمه فقط؟
كنت أريد أن أخطب بنت خالي ولكن سبقني إليها أحدهم ولما علم خالي بأمري بواسطة والدتي طلب مني أن أصبر لأن فتره الخطوبة طويلة ( 3 ) سنين علما بأن الخاطب لم يحضر بوالده بل بأمه فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فخطبة الرجل على خطبة أخيه حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه رواه البخاري، بشرط أن يكون الولي قد أجاب الخاطب الأول، فإن لم يكن أجابه بأن سكت عن التصريح بإجابة أو رد أو ذكر ما يشعر بالرضا فلا تحرم، قال في مغني المحتاج على شرح المنهاج: فإن لم يجب ولم يرد بأن سكت عن التصريح للخاطب بإجابة أو رد..أو ذكر ما يشعر بالرضا، نحو: لا رغبة عنك لم تحرم في الأظهر
وعليه، فإذا كان خالك قد أجاب يعني وافق على خطبة ذلك الشاب، ولو لم يحضر والده، فإنه لا يجوز لك التقدم لها لا مباشرة ولا بواسطة، وإلا وقعت في المحظور وارتكبت الحرام، إلا أن تكون غير عالم بالخطبة أو الإجابة، أو كنت جاهلا بحرمة الخطبة على الخطبة، أو حصل إعراض عن الخطبة من الولي أو الخاطب، فلا حرج عليك حينئذ، قال في المصدر السابق: وشرط التحريم عليه أن يكون عالما بالخطبة والإجابة وحرمة الخطبة على خطبة من ذكر، وأن تكون الخطبة الأولى جائزة، فلو رد الخاطب الأول أو أجيب بالتعريض كلا رغبة عنك أو بالتصريح ولو لم يعلم الثاني بها أو بالحرمة، أو علم بها ولم يعلم كونها بالصريح، أو علم كونها به وحصل إعراض ممن ذكر، أو كانت الخطبة الأولى محرمة كأن خطب في عدة غيره لم تحرم خطبته. انتهى
مع العلم أن للفتاة ووليها فسخ الخطبة، ولا إثم عليهم في ذلك.
والله أعلم.