هل تبقى في عصمته إذا أرجعها قبل انتهاء العدة بزمن يسير

0 228

السؤال

لقد طلقت زوجتي وأحضرت ورقة وكتبت فيها: أشهد أنا فلان بن فلان بأني قد طلقت زوجتي فلانه بنت فلان حيث تلفظت بقولي إن ذهبت إلى بيت فلانة فأنت طالق وقد ذهبت وذلك في تاريخ كذا وهي الطلقة الأولى لي، واشهد بأنني قد راجعتها وأرجعتها في عصمتي قبل انتهاء عدتها (أي قبل وضع الحمل) وقمت بإحضار شاهدين وأشهدتهم على ذلك وقاموا بالتوقيع على هذه الورقة، وقمت بالاتصال بزوجتي عند بيت أهلها وأخبرتها بأنني قد أرجعتها إلى عصمتي، فهل إرجاعي لزوجتي بهذه الطريقة صحيح، وهل يلزم الذهاب إلى المحكمة وإثبات الطلاق ومن ثم إثبات الرجوع في المحكمة، إذا رفض أبوها أن يعطيني زوجتي لأنه لم يقتنع بهذه الورقة ماذا أفعل، علما بأنها حاليا قد وضعت حملها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان اتصال السائل بزوجته وإخباره إياها بارتجاعها أثناء العدة فإن ارتجاعه يكون ارتجاعا صحيحا، ولا حق لزوجته ولا لوليها في رفضه، أما إذا كان ذلك بعد انتهاء العدة فمن حقها أن ترفضه، وللزوجة ووليها الحق في الامتناع من الرجوع ما لم يأت بما يشهد لصدقه، جاء في المدونة في الفقه المالكي: قلت أرأيت إذا قال قد كنت راجعتك أمس وهي في العدة بعد أيصدق الزوج أم لا؟ قال: نعم هو مصدق، قلت: أرأيت إذا قال: قد كنت راجعتك أمس وقد انقضت عدتها أيصدق أم لا، قال: لا يصدق، قلت: أرأيت إذا قال قد كنت راجعتك في عدتك وهذا بعد ما انقضت العدة وأكذبته المرأة فقالت: ما راجعتني أيكون له عليها اليمين في قول مالك، قال: قال مالك: إنه لا يصدق عليها إلا ببينة.

وفي الأم للإمام الشافعي: وإذا قال الرجل وامرأته في العدة راجعتها اليوم أو أمس أو قبله في العدة وأنكرت فالقول قوله إذا كان له أن يراجعها في العدة فأخبرأنه قد فعل بالأمس كان كابتدائه العقد الآن.

ولو قال بعد مضى العدة قد راجعتك في العدة وأنكرت كان القول قولها وعليه البينة... وفي المغني لابن قدامة: وإن قال بعد انقضاء عدتها كنت قد راجعتك في عدتك فأنكرت فالقول قولها بإجماعهم...

وعلى هذا فإذا كان الاتصال المذكور بعد انقضاء العدة ولم تصدق الزوجة بارتجاع السائل لها قبل انقضاء عدتها فلها الحق في الامتناع ورفع القضية إلى المحكمة حتى يثبت ما ادعاه الزوج من ارتجاع أثناء العدة، أما إذا كان ذلك الاتصال والإخبار في زمن العدة فالرجعة صحيحة بهذا الاتصال وحده، وأولى إذا انضم إليه غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة