حكم سفر المرأة بدون محرم لتقديم الخدمات للقرى النائية

0 234

السؤال

أنا طالبة بالفرقة الأولى جامعة عين شمس عمري 17 سنة أود التطوع في قافلة طبية ضمن مشروع التنمية المتكاملة للقرية المصرية تابعة لإحدى أسر الكلية هذه القافلة تسافر سنويا ومنذ 40 عاما إلى قرية نائية من قرى مصر المحرومة والتي ينقصها الوعي والرعاية الصحية والمستوى التعليمي والاجتماعي فيها متدهور وتقدم لهم مسحا طبيا شاملا وبرنامج توعية متكامل للأطفال والشباب والفتيات والأسر وبعض الخدمات الاجتماعية من توزيع أموال الزكاة والمساعدة في تزويج الفتيات والمشروعات الصغيرة تستمر هذه القافلة من 7 إلى10 أيام وقوامها من الأطباء والطبيبات والطلبة والطالبات المتطوعين ونظرا لبعد هذه القرى وصعوبة تأدية العمل والعودة إلى مدينتنا في نفس اليوم فلا بد من البيات خارج بيوتنا طوال مدة القافلة في المدرسة الوحيدة الموجودة بمركز هذه القرية، مع العلم بأن هناك فصل تام بين أماكن المبيت للأطباء والطلبة وبين مثيلاتها للطبيبات والطالبات وأن الاختلاط يتم في حدود العمل فقط مع الالتزام بكل أوامر الله ونواهيه وحدوده التي شرعها، كما أن وجود الطبيبات في هذه القوافل ضروري لما يتعلق بعلاج وتوعية النساء والفتيات في مثل هذه القرى وحتى يتيسر لنا دخول البيوت كلها، السؤال هو: هل يجوز لي السفر مع هذه القافلة بدون محرم، مع العلم بأنه ستكون معي رفقة آمنة إن شاء الله من النساء الثقات المؤمنات وأنه يتعذر علي جلب محرم معي (أخي الوحيد ليس طالبا بالطب والمتطوع يشترط أن يكون طبيبا أو طالبا من طلاب الطب) وأنه حتى لو تيسر لي جلب محرم فإنه لن يكون محرما لباقي الفتيات، الرجاء إفادتنا بحكم الشرع في هذا الموضوع مع الأخذ في الاعتبار أن النية والقصد هو إرضاء الله تعالى وعمل الخير وتقديم كل ما يمكننا تقديمه لهذه القرى المحرومة ابتغاء مرضاة الله وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن ما ذكرته من السفر إلى القرى النائية المحرومة، وتقديم برامج التوعية للأطفال والشباب والفتيات والأسر، وتقديم الخدمات الاجتماعية كتوزيع أموال الزكاة والمساعدة في تنفيذ المشاريع الصغيرة، وغير ذلك من الأعمال التي تقوم بها القافلة يعتبر عمل خير، ولكن نصوص الشرع صريحة في أن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.

وما ذكرته من أنه ستكون معك رفقة آمنة من النساء المؤمنات، وأنه يتعذر عليك جلب محرم معك وغير ذلك... ليس فيه ما يبرر هذا الأمر، لأن الرفقة الآمنة قد قال بإباحتها من قال بها من أهل العلم في حق المرأة المسافرة لأداء حجة الفرض، كما أن هذا العمل الذي ستقوم به القافلة لا يتجاوز أن يكون عملا مستحبا، ولو افترضنا جعله فرض كفاية، فالقاعدة الشرعية أن اجتناب المنهيات مقدم على امتثال الأوامر، روى الشيخان والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.

 فالحاصل -إذا- أننا لا نرى إباحة هذا السفر لك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة