السؤال
وعدت زوجتي بالاتصال عليها قبل النوم ولكن لم أتصل لأني رجعت تعبان وأحسست بزغللة في العينين من أثر الجوع لأني أعمل رجيم ولم أستطع الانتظار لوقت أطول فنمت ، فلما اتصلت بها وجدتها زعلانة ولا تريد التحدث معي فقلت لها علي الطلاق إنه كان مغمى علي وعلي الحرام ما أكلمك لين تكلميني وذلك لأنها استعجلت في الزعل ولم تسألني عن السبب وحلفت لها لكي تصدق لأنها من النوع الذي لا يصدق إلا بالطلاق فما حكم الحلف وهل تكفي الكفارة وإذا كانت كفارة هل أدفعها لجمعية إنسان. والله يحفظكم. أرجو الرد سريعا جدا جدا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في الحلف أن يكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته، وهذا ما جاء به القرآن، وهدي خير الأنام.
أما الحلف بغير ذلك فإنه لا يجوز، سواء بالطلاق أو غيره ولتأكيد اليمين أو عدمه قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى وصفاته، نحو أن يحلف بأبيه أو الكعبة أو صحابي أو إمام. قال الشافعي: أخشى أن يكون معصية. قال ابن عبد البر: وهذا أصل مجمع عليه.
وقد روي في سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا عن حكم الحلف بغير الله تعالى، أما ما يترتب على من حلف بالطلاق على أمر قد مضى فإنه لا يخلو من أحد احتمالين:
الأول : أن يكون صادقا فلا يحنث.
الثاني: أن يكون كاذبا فيحنث ويلزمه الطلاق. جاء في تبيين الحقائق للزيلعي وهو حنفي ما معناه: أن من حلف بالطلاق على أمر قد مضى وهو كاذب فيه يقع طلاقه.
وجاء مثل ذلك عن المالكية، ففي مواهب الجليل على شرح مختصر خليل: أن من حلف كاذبا بالطلاق لزمه الطلاق.
وجاء في فتاوى الرملي وهو من علماء المذهب الشافعي: سئل عمن نسي أنه متزوج فحلف بالطلاق كاذبا فهل يقع عليه أم لا؟ فاجاب بانه يقع عليه لأنه أوقعه في محله وظنه غير الواقع لا يدفعه.
وفي المغني لابن قدامة وهو من علماء المذهب الحنبلي: وإن قال أنت طالق ما أكلته وكان صادقا لم يحنث وإن كان كاذبا حنث.
فعلى مقتضى هذه النقول لا تجزئ السائل كفارة ويلزمه الطلاق.
وأما ما يلزم بالحلف بالطلاق أو الحرام فقد سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها:56630، 1956، 31808، 30708، 71165، 55043.
وأما الحلف بالحرام كقولك علي الحرام ما أكلمك حتى تكلميني ونحو ذلك فقد اختلف فيه أيضا ولعل الراجح فيه أن يكون بحسب النية. وعلى هذا، فإن كان قصدك به الطلاق فزوجتك طالق إن حصل ما حلفت عليه، وهو تكليمك إياها ابتداء وإن كان قصدك اليمين فهي يمين تلزم فيها كفارة اليمين إن حنثت وليست من لغو اليمين، وإن كان قصدك الظهار فإنه ظهار. ونحيلك إلى الفتوى رقم:23975، والفتوى رقم: 2182.
والله أعلم.