العبرة في المحرمية اجتماع الرضيعين على ثدي امرأة واحدة

0 218

السؤال

أحمد رضع مع فاطمة، لأحمد أخ اسمه منير ولفاطمة بنت اسمها كريمة، فهل يجوز زواج منير من كريمة، فأفيدوني بسرعة أعانكم الله وتقبل حسناتكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعا أن يتزوج الأخ المذكور من البنت المذكورة، فالعبرة في المحرمية باجتماعهما على ثدي امرأة واحدة، سواء كانت أم أحدهما أو غيرها، وما دام لم يجتمع معها على ثدي امرأة واحدة، أو لم تكن بنت أخيه أو أخته من الرضاعة فلا بأس بالزواج منها. وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43376 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة