حكم الإمام إذا أحدث وتمادى في الصلاة

0 228

السؤال

ذات مرة صليت إماما بمجموعة وتذكرت أنني لست على وضوء وصراحة خجلت أن أقدم أحدا من الذين خلفي خاصة أني مسافر وما أعرف من الذي ورائي. أعرف أن ماعملته خطا وأنا أتحمل وزر من صلى ورائي . سؤالي هو : ما هي كفارة ما عملت ؟؟ شاكرا لكم سلفا على ما تقدمونه من إجابات شافية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز للمسلم أن يستسلم للخجل في مثل هذه الأمور، فإن الاستمرار في الصلاة في هذه الحالة غير جائز كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 53433، والو اجب على من أحدث أو تذكر الحدث أثناء الصلاة أن يقطع ليتطهر ، ويستحب له أن يستخلف إن كان إماما، وحيث إن الأخ السائل علم أنه ارتكب خطئا فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويعيد تلك الصلاة إذا كان لم يعدها، ولا يعود لمثل هذا الأمر، ولا كفارة غير هذا، ولا تبطل صلاة المأمومين بحدث الإمام إذا لم يقتدوا به عالمين ببطلان صلاته، كما سبق توضحيه في الفتوى رقم:661.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة