ما أدركه المسبوق هل هو أول صلاته أم آخرها

0 273

السؤال

كنت إذا تأخرت عن بعض ركعات الصلاة أقوم بتكملتها خطأ فى الترتيب بمعنى إذا حضرت الركعة الثالثة والرابعة أكمل الأولى والثانية لكن شخص ما قال هذا خطأ لا بد أن تكون الثالثة الأولى لك والرابعة الثانية لك وهكذا حتى تنهى الصلاة، فهل يجب علي إعادة هذه الصلوات التي أخطأت الترتيب فيها لأني لم أكن أعلم ذلك أم عفا الله عما سلف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء فيما أدركه المأموم (المسبوق) من صلاة الإمام، هل هو أول صلاته أو آخرها على قولين مشهورين:

الأول: وهو الأقوى أنه أول صلاته.

الثاني: أنه آخر صلاته.

فمن أخذ بأحد القولين لا ينكر عليه صنيعه، لأن الخلاف في هذه المسألة معتبر ولكل وجهة، وعليه فصلاتك صحيحة، وننصحك مستقبلا بالعمل بالقول الأول، ولمزيد الفائدة نقول: إن سبب اختلافهم في ذلك أنه ورد في بعض روايات الحديث المشهور: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري ومسلم. والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول صلاته، وفي بعض رواياته: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه ابن حبان.

والقضاء يوجب أن ما أدرك هو آخر صلاته، وقد أخذ الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في المشهور من المذهب برواية (فاقضوا) وأخذ الإمام الشافعي وجماعة برواية (فأتموا) وعمل الإمام مالك بكليهما، فحمل رواية فأتموا على الأفعال ورواية (فاقضوا) على الأقوال، ويمكن تطبيق ذلك على المأموم الذي أدرك ركعة من المغرب مع إمامه فإنه يأتي بركعتين بالفاتحة وسورة فيهما، ويجلس بينهما، فيجمع في حال قضاء ما فاته بين القضاء في الأقوال، والبناء في الأفعال، هذا هو مذهب مالك.

وبناء على ما سبق فإن من أدرك مع الإمام ركعتين من الصلاة الرباعية كالعشاء فإن ما يتمه هو آخر صلاته فيصلي سرا في الجهرية، ويكون ما أدركه مع الإمام أول صلاته، وهذا هو الراجح لأمرين:

أحدهما: أن رواة (فأتموا) أكثر وأحفظ من رواة (فاقضوا).

والثاني: أن القضاء محمول على الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح، لأن هذا اصطلاح متأخري الفقهاء، والعرب تطلق القضاء وتريد به الفعل. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم  {البقرة:200}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم. دليل أيضا لأن المعنى: ما فاتكم من صلاتكم أنتم لا من صلاة الإمام، والذي فات المأموم من صلاة نفسه إنما هو آخرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة