0 219

السؤال

ماتت وتركت أختا شقيقة وابن عم شقيق وبنت عم شقيقة وبنت أخ شقيق وأبناء أخت شقيقة، فما نصيب كل منهم في الميراث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تركة الميتة المذكورة في السؤال تأخذ شقيقتها منها النصف، وما بقي يأخذه ابن العم بالتعصيب ولا شيء لقربياتها الأخريات، ويدل لهذا قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك  {النساء:176}، وفي الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة