السؤال
ما هو الحكم الفصل في مسألة البدعة، فمثلا نجد الاختلاف بين المذاهب الأربعة في مسألة قراءة القرآن جماعة، مع العلم بأنها لم تثبت عن السلف، ألا يمكن إذن أن نذكر الله جماعة سرا أو جهرا قياسا على القراءة، من ناحية أخرى فإن المداومة على قربة في أوقات مخصوصة مع عدم ثبوت الإتيان بها في تلك الأوقات يوقع في شبهة الابتداع، فكيف يمكن أن نزيل الدروس التي تقام في المساجد في أوقات مخصوصة من هذه الدائرة؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبدعة شرعا تقدم تعريفها الكامل في الفتوى رقم: 17613.
كما سبق في الفتوى رقم: 27933 بيان حكم قراءة القرآن جماعة عند أصحاب المذاهب الأربعة، وقد ذكرنا في هذه الفتوى أن هذه القراءة لها أربع حالات، ثلاث منها مستحبة بالاتفاق نظرا لوجود ما يدل على استحبابها وثبوتها.
أما الحالة الأخيرة وهي قراءة الجماعة بصوت واحد في وقت واحد فهي أيضا مستحبة عند الحنابلة والشافعية خلافا للمالكية والحنفية القائلين بكراهتها، نظرا لعدم الإنصات المأمور به.
أما الاجتماع لذكر الله تعالى بصوت واحد في وقت معين أو كان سرا على هيئة خاصة في وقت معين مع المواظبة عليه فهو داخل في ضابط البدعة الإضافية التي سبق تعريفها، ولا يقاس على قراءة القرآن جماعة نظرا لثبوت الأدلة على مشروعية أصلها كما تقدم، وتخصيص درس في وقت معين لا يدخل ضمن البدعة لأن المقصود منه حصول التعلم بغض النظر عن الوقت، ويدل على مشروعيته ما كان يفعله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من تخصيصه يوم الخميس بموعظة للناس، وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح؛ كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 27680.
والله أعلم.