حكم المراسلة بين الجنسين عن طريق البريد الألكتروني

0 191

السؤال

نص الرسالة: فضيلة الشيخ أعلم أن تعامل المرأة مع الأجنبي عنها تحكمه ضوابط شرعية ويشترط فيه أن يكون في حضور محرم، وإيمانا مني بهذا وحرصا على عدم تخطي هذه القاعدة الشرعية، أتعامل مع أخ لي في الله في حدود الضرورة وعند الحاجة عن طريق البريد الإلكتروني بحيث إنه يرسل رسائله على عنوان البريد الإلكتروني لشقيقي الأكبر مع إرسال نسخة منه على بريدي ونفس الشيء أقوم به أنا أي أني أرسل رسائلي بدءا على عنوان شقيقي ونسخة للإعلام أوجهها لأخي في الله، فهل التواصل بهذه الكيفية مشروع من الناحية الدينية ثم هل يعد التناصح في أمور الدين وتبادل الآراء في أمور تتعلق بالدراسة من الضرورة التي ترخص تعاملي مع هذا الأخ وللعلم فقد تعمدت تعريف أهلي به وتيسير التعامل معه حتى يكونوا على بينة بكل تعاملاتي معه زيادة في الاحتياط والتحرز من أي وقوع في الشبه، أدعو لي الله أن يثبتني على الدين، ننتظر رأيكم؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاحتياط في موضوع المراسلة بين الرجال والنساء أمر ضروري حتى يسلم الإنسان من إغراء وإغواء الشياطين ومن اتهام الناس له بالسوء، ثم إن الأصل جواز الحوار والمراسلة بين الجنسين لحاجة معتبرة شرعا إذا تؤكد من السلامة من الفتنة، ولم يكن في الذي يجري بينهما أي شيء يثير أو يجر للسوء، كما يجوز الخطاب المباشر بينهما مع الالتزام بالضوابط الشرعية، وليس هناك دليل يفيد اشتراط حضور المحرم للحوار بين الجنسين.

بل إن على كل من الجنسين أن يستشعر مراقبة الله تعالى دائما وأن يكون الاتصال والمراسلة بقدر الحاجة، وأن يحرص على الاستفادة من هذه التقنية فيما ينفع وعلى البعد عما فيها من الشرور، وراجعي للتفصيل في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 79814، 66569، 3672، 2478، 60660، 76840، 8768، 20415، 30911.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة