السؤال
والدي توفي وقد فاتته صلوات أيام مرضه الأخير فهل لي أن أحصي ما فاته من صلوات وأقضيها عنه؟ ما الحكم في ذلك وما واجبي نحوه في حالة عدم جواز قضاء الصلوات التي عليه؟أفيدونى أفادكم الله لأتمكن من حسن بر أبي بعد وفاته.
والدي توفي وقد فاتته صلوات أيام مرضه الأخير فهل لي أن أحصي ما فاته من صلوات وأقضيها عنه؟ ما الحكم في ذلك وما واجبي نحوه في حالة عدم جواز قضاء الصلوات التي عليه؟أفيدونى أفادكم الله لأتمكن من حسن بر أبي بعد وفاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من مات وفي ذمته صلاة فرض أو صلوات، فإنه لا يشرع القضاء عنه، لأن الأصل في العبادات عدم إجزاء النيابة والتوكيل فيها، فلا يخرج من هذا الأصل إلا ما ورد النص من الشارع على مشروعية النيابة فيه، مثل: الحج، ونذر الصوم، ونحو ذلك.
أما صلاة الفرض، فلم يرد فيها دليل يبيح النيابة فيها، وفي موطأ الإمام مالك بن أنس أنه بلغه عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد".
وأثر ابن عمر هذا وإن كان غير مسلم في الصوم، لوجود الدليل الخاص فيه، إلا نه مسلم في الصلاة.
وعلى هذا، فنقول لمن مات والده، وقد فاتته صلوات فرض، سواء فاتته في مرضه، أو في صحته، نقول له: ليس عليك قضاء، وإنما واجبك نحوه الدعاء والاستغفار له، وإنفاذ وصيته من بعده، وإكرام صديقه، وصلة الرحم التي لا صلة لك بها إلا به.
وأفضل ما يقدم الولد لوالده الميت الدعاء له، والصدقة الجارية عنه ( الوقف ) لورود الحديث الصحيح في ذلك.
والله تعالى أعلم.