شرح حديث: من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله

0 230

السؤال

ما صحة هذا الحديث "أن من باع أرضا أو ماء ، ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نجد الحديث المذكور باللفظ الذي أوردته في سؤالك، ولكن وجدناه بلفظ آخر رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما، وحسنه الألباني وشعيب الأرناؤوط عن سعيد بن حريث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا أن لا يبارك فيه.

والمراد منه أن يبيعه مع حاجته إليه ولا يستبدل غيره؛ لأنه قد يعرض نفسه لسؤال السكنى مع الآخرين وأذيتهم، أو لأنه لا يمكن صرف ثمنه في مثله فيضيع الثمن ولا يبارك فيه؛ كما في المغني لابن قدامة.

ونقل الإمام الطحاوي في مشكل الآثار أن ابن عيينة انتزع فيه أنه وجد الله عز وجل يقول: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها يعني الأرض ، فكان من باع دارا أو عقارا ، فقد باع ما بارك الله عز وجل فيه ، فعاقبه بأن جعل ما استبدله به، يعني من ما سواه من الآدر والعمارات غير مبارك له فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات