السؤال
أريد مثالا عن مفهوم الموافقة من واقع الحياة، ومثال آخر عن مفهوم المخالفة أيضا من واقع الحياة ؟ ولكم جزيل الشكر
أريد مثالا عن مفهوم الموافقة من واقع الحياة، ومثال آخر عن مفهوم المخالفة أيضا من واقع الحياة ؟ ولكم جزيل الشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فينبغي قبل إعطاء أمثلة على بعض المفاهيم أن نذكر تعريف المفهوم عند الأصوليين، فقد عرفه بعضهم بقوله: المفهوم هو المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق، كما عرفه بعضهم بقوله: المفهوم أن يدل اللفظ المنطوق به على حكم أمر مسكوت عنه؛ سمي بذلك لأنه يفهم من المنطوق دون أن يصرح به المتكلم.
قال الولاتي في فتحه: والمفهوم عندهم يطلق على الحكم كالتحريم.. كما يطلق على محله كالعقوق.. كما يطلق عليهما معا.. وعلى الحكم أكثر.
ومفهوم الموافقة عرفه صاحب المراقي بقوله:
إعطاء ما للفظة المسكوتا * من باب أولى نفيا أو ثبوتا.
ومن أمثلته ما ذكره الأقدمون- وهي أمثلة تنطبق على واقع حياة الناس اليوم كما كانت في السابق- ومنها قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف {الإسراء: من الآية23} فإنه يفهم منه من باب أولى النهي عن ضربهم أو شتمهم أو أذيتهم بأي وجه من الوجوه.
ومنه المفهوم المساوي كما في قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا {النساء:10} فالإتلاف بأي وجه مساو لتحريم الأكل لاشتراكهما في العلة التي هي تفويت المنفعة.
وأما مفهوم المخالفة فهو أن يخص المتكلم بالذكر وصفا من أوصاف المحكوم فيه أو حالا من أحواله فيستدل به على انتفاء الحكم عما سواه.
ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم: في سائمة الإبل الزكاة. ويفهم منه بالمخالفة أنها إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. ومنه قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم {النساء: 23}
وقد اختلف أهل العلم في مفهوم المخالفة فذهب بعضهم إلى أنه حجة، وذهب آخرون إلى أنه غير حجة وأن وصف الغنم بالسائمة ووصف الربيبة بكونها في الحجر إنما جرى مجرى الغالب؛ فأغلب أحوال الماشية أن تكون سائمة، وأغلب أحوال الربيبة أن تكون في حجر زوج أمها؛ وعلى هذا التوجيه فلا يجوز للرجل تزوج ربيبته إذا لم تكن في حجره، كما أن الزكاة لازمة في الماشية إذا بلغت النصاب سواء كانت سائمة أو معلوفة.
والله أعلم.