حكم بيع الموظف ما اشتراه للمحل الذي باعه

0 213

السؤال

صاحب محل اتصالات متعاقد مع جمعية مؤسسة حكومية على بيع أجهزة خلوية حتى يحصل الموظف على الجهاز يجب عليه إحضار ورقه مختومة ومعبأة بالبيانات من الجمعية إلى المحل، السؤال: عند إحضار الموظف ورقة من الجمعية إلى المحل لأخذ جهاز يطلب من صاحب المحل إعطاءه نقودا بالقيمة المتفق عليها بين الجمعيه والمحل بدلا من الجهاز، فهل في ذلك حرمة على صاحب المحل؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز بيع هذه الأجهزة إذا كانت محض هبة من الجمعية، أما إذا لم تكن هبة بل مشتراة بالأقساط من الموظف أو من الجمعية لبيعها للموظف مع الاتفاق مع المحل على أن يرد الموظف الأجهزة إليه بسعر أقل من السعر المشترى به الجهاز، فلا يجوز، هذا هو الحكم باختصار.

وإليك التفصيل: اعلم أنه إذا كانت هذه الأجهزة هبة من الجمعية غير مشروطة بالاستخدام في العمل فلا مانع أن يبيع الموظف جهازه -بعد قبضه واستلامه- للمحل الذي باع الجهاز.

وأما إذا لم تكن هبة وإنما الموظف يشتري هذا الجهاز بالأقساط من المحل ودور الجمعية هو وسيط أو كفيل فقط، فلا يجوز أن يبيع الجهاز على نفس المحل لما في ذلك من الوقوع في بيع العينة والربا المنهي عنه، وكذلك لا يجوز إذا كان هناك اتفاق على أن تشتري الجمعية الأجهزة من المحل ثم تبيعها على الموظف ثم يردها الموظف إلى المحل مرة أخرى بسعر أقل من السعر الذي اشترى به الجهاز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة