(طلقتها مع نفسي) هل يقع الطلاق

0 185

السؤال

طلب مني والدي أن أطلق امرأتي وتوفي والدي، ولكن امرأتي حامل وبالفعل تركتها وسافرت وطلقتها مع نفسي لكن أخفيت عليها الموضوع لحين الوضع، فهل هذا صحيح، وهل أنا عققت والدي لأني لم أطلقها قبل الوفاة؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أنه لا يجب على الرجل أن يطلق زوجته إذا أمره والداه أو أحدهما بطلاقها لغير مسوغ شرعي ولا يعد ذلك عقوقا، وإذا كان الأخ السائل يقصد بقوله (طلقتها مع نفسي) أنه تلفظ بالطلاق فقد طلقت منه زوجته، فإذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فله أن يراجع زوجته ما دامت في العدة -أي قبل أن تضع- من غير عقد جديد ولو لم ترض، فإذا انتهت العدة بوضع الحمل ولم يردها فقد بانت منه زوجته وصارت أجنبية عنه ولا يردها إلا بعقد جديد، وكونه أخفى عنها الأمر هذا لا يمنع وقوع الطلاق لو تلفظ به.

وإذا كان السائل يعني بقوله (طلقتها مع نفسي) أي في نفسه من غير أن يتلفظ بالطلاق فإن الطلاق لم يقع، والمرأة ما زالت زوجة له.

وانظر لذلك الفتوى رقم: 21719، في عدم وجوب طاعة الأب في طلاق الزوجة، والفتوى رقم: 20822 في أن الطلاق لا يقع بحديث النفس، والفتوى رقم: 52341 في نفقة المطلقة الحامل بشيء من التفصيل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة