شروط استئجار العامل من يقوم بعمله عنه

0 241

السؤال

اتفقت مع شخص علي رسم لوحات بمبلغ معين ثم أعطيت الرسم لشخص آخر ليرسمه و أخبرته عن المبلغ الذي سآخذه بالأمانة واتفقت معه أن نقتسم بالنصف ووافق فهل الأجر الذي أخذته بدون عمل حلال أم حرام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا حرج على العامل أن يستأجر من يقوم بعمله أو يعينه عليه ويعطيه ما اتفقا عليه من أجرة معلومة ما لم يكن صاحب العمل شرط عليه صراحة أو ضمنا أن يقوم هو بنفسه بالعمل، وراجع الفتوى رقم: 54702 والفتوى رقم: 65418.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة