السؤال
ما هو حكم إمام جامع يقرأ الكف وهل تجوز الصلاة وراءه أم لا. ولكم جزيل الشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القراءة في الكف والفنجان من الأمور المحرمة التي يعملها العرافون الذين يدعون الاطلاع على الغيب بواسطة تلك القراءة، فلا يجوز للإمام القيام بالعرافة لأنها من الكفر لما فيها من ادعاء الاطلاع على الغيب، وكذلك إتيانه وتصديقه فيما يقوله من المكفرات، لما في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أحمد والترمذي، فالذي يقوم بتلك الأحوال أقل أحواله الفسق. وقد سبق في الفتوى رقم: 17776، والفتوى رقم: 15453، حكم الصلاة خلف الساحر والمشعوذ.
ولمزيد من الفائدة حول العرافة تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 15284، 20497، 50097، 55364، 68274، 39659، 57098، 55364.
والله أعلم.