وجوب التوبة من الحلف كذبا على المصحف

0 269

السؤال

أريد أن تفتوني في واحد عمره 22 سنة والده يعامله بقسوة وبخيل عليه ولا يعطيه مصروفا وهو يعيش مع والده وعمتة وجدته أم والده وخالته زوجة والده وأمه مطلقة وله أختان من أمه وله أختان وأخ صغير من خالته زوجة والده وذات يوم هذا الولد سرق على والده فلوسا وسأله الأب عنها فأنكر وحلفه والده على المصحف فحلف أنه لم يأخذ الفلوس على كتاب الله والأب كان متأكدا أنه أخذها ومرت الأيام والولد أحس بالذنب لأنه حلف على كتاب الله فذهب إلى عمته التي تعاملهم بحنان وحب كأنها أمهم فقال لها وهو يبكي ونادم أنا أخذت الفلوس وأشعر بضيق وتأنيب ضمير ماذا أفعل فقالت له اذهب واعترف لوالدك أنك اخذتها فذهب وقعد مع والده جلسة حكى له عن طريقة معاملته له وأنه لا يعطيه فلوسا واعترف أنه أخذ الفلوس واعتذر وحلف أنه لن يكررها أبدا ، فالأب لم يقبل إعتذاره ولم يأخذ الفلوس وقال أنا غير مسامحك إلى يوم الدين، والآن الولد يعيش في حالة تأنيب ضمير وصار انطوائيا ويحس أن الله غير راض عنه، فماذا يفعل أفيدونا أكرمكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حرص الولد على إرضاء والده واجب، فقد فرض الله بر الأبوين ولو كانا كافرين أو كانا لا يؤديان حق الأولاد، وأما الحلف كذبا فتجب التوبة إلى الله تعالى منه، وإذا ثبت أن الوالد لا ينفق على ولده الذي تجب عليه نفقته وهو الصغير الفقير أو العاجز عن التكسب الفقير أيضا، فإنه يسوغ للولد شرعا أن يحتال حتى يأخذ حاجته من مال الوالد، كما يدل له حديث الصحيحين أن هندا قالت: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

وبناء على هذا فإنه لا يلزم أن يرد له المال الذي أخذه منه، وعليه أن يكثر من الإحسان إلى الوالد ويخدمه ويسعى في استعطافه دائما حتى يرضى عنه، ويستعين بالله تعالى ثم بوساطة من يمكنهم التأثير عليه، وراجع للاطلاع على البسط في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64199، 96270، 25339، 21859، 71771، 56667، 31157، 67411.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة