حكم التهرب من دفع الجمارك

0 285

السؤال

أما بعد: فهناك ما يسمى بإعادة التصدير ، وهو أن تستورد مواد خام بغرض تصنيعها وإعادة تصديرها منتجا تاما و هذا المنتج يحصل على إعفاء جمركى عند التصدير، وما يحدث هو أن يقوم المستورد ببيع هذه الخامات المعفاة جمركيا في السوق المحلي بأسعار منافسة و يقوم بتصدير منتجات أخرى رديئة و ذلك بالتعاون مع موظفي الجمارك ، وعند سؤاله يقول إنه يتهرب من المكوس المحرمة ، فما حكم ذلك . وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يفهم من سؤالك أن الشخص المورد للمواد الخام يعفى من ضرائبها عند استيرادها بشرط أن يعيد تصديرها منتجا تاما وإلا فرضت عليه ضرائب عند إدخالها، وأن الشخص المذكور يستورد بتلك الطريقة ولكنه يقوم بتصدير منتجات أخرى، فإذا كان الأمر كذلك ففي حكم التهريب من دفع الجمارك بالطريقة المذكورة أو غيرها تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 54824.

وننبه إلى أنه في حالة جواز ذلك فيلزم أن لا يترتب على تصدير البضاعة الرديئة غش أو تدليس على المشتري.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة