السؤال
أسأل عن أمر قد أتعبني وهو أنه كما تعلم لو حصل للشاب وأخرج المني فعليه غسل الجنابة ولو حصل وخرج المذي أو الودي فعليه غسل الذكر والوضوء ولكن لو حصل أن غسل ذكره في حالة المذي أو الودي ونسي أن يتوضأ الوضوء المتمم لغسله وجاء وقت صلاة وتوضأ على اعتبار هذا الوضوء للصلاة المفروضة ثم تذكر أنه لم يتوضأ الوضوء للغسل من المذي فهل المطلوب منه إعادة الصلاة أم أن وضوءه للصلاة المفروضة يجزئ عن وضوئه المفروض للغسل .
وهذا الأمر لو ربطناه بعدم معرفته لخروج مني منه وأنه أدى صلاة ثم عرف بعد ذلك . ما هو العمل؟
آسف على الإطالة وأرجو الإجابة مباشرة على السؤال.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الودي لا يجب منه غسل الذكر، وإنما يجب غسله مثل البول وغيره من النجاسات،
أما المذي فيجب غسله وغسل الذكر زيادة على ما يجب من الودي ويستويان في نقضهما الوضوء، ولا يجب من خروج المذي وضوء خاص به، بل إن المراد بالوضوء منه أنه ينقض الوضوء، فلو أن أحدا غسل ذكره من خروج المذي ولم يتوضأ في الحال ثم توضأ بعد ذلك بنية رفع الحدث عن نفسه أو بنية الصلاة فقد أتى بالمطلوب وصحت صلاته.
وبالنسبة للشق الأخير من السؤال فإن فيه غموضا وعلى كل حال فإن من علم على وجه اليقين أو الظن القوي أنه خرج منه ودي أو مذي ثم صلى ولم يتوضأ فإن عليه إعادة الصلاة بعد أن يغسل ما أصابه منهما ويغسل ذكره من المذي ويتوضأ، وإن كان يعني أنه صلى ثم علم أنه جنب بسبب خروج المني فإن عليه الإعادة أيضا وجوبا بعد أن يغتسل، ولمزيد التفصيل يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19559، 9170، 30872.
و ننبه هنا إلى أن استدعاء المني وإخراجه بغير الاتصال المشروع بالزوجة محرم شرعا بأي وسيلة كان ، وهو تعد لما أحل الله تعالى، واعتداء لقول الله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . [المؤمنين:5-7].
والله أعلم.