السؤال
سمعت أحد المشايخ يفتي بأن لا زكاة على المرأة التي تملك ذهبا للزينة وإن كان كثيرا ، هل هذا رأي من الآراء أفيدوني ؟
سمعت أحد المشايخ يفتي بأن لا زكاة على المرأة التي تملك ذهبا للزينة وإن كان كثيرا ، هل هذا رأي من الآراء أفيدوني ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فجمهور العلماء يذهبون إلى القول بأنه لا زكاة على حلي المرأة المعد للزينة، والمراد عندهم بالزينة مطلق الاستعمال سواء كان استعمالا دائما، أم كان استعمالا في أوقات التزين فقط. وهذا القول بعدم الوجوب مروي عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون: لا زكاة في حلي النساء. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى القول بوجوب الزكاة في الذهب الذي تعده المرأة للبس والتزين به، وهو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم المعاصرين، مستدلين بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار.. إلخ الحديث. وفيه أنها رضي الله عنها ألقتهما، وقالت: "هما لله ورسوله".[ رواه أبو داود وحسنه الألباني] وغير ذلك من الأحاديث. وهناك رأي ثالث وهو أنه إذا كانت المرأة تستعمل الذهب للزينة طيلة السنة فلا زكاة عليه، وإن كانت تستخدمه فقط في المناسبات فإن عليه زكاة، وهذا غير منضبط كما لا يخفى . والأولى إخراج الزكاة، لمن كانت عنده سعة خروجا من الخلاف، وتغليبا لحق الفقراء .
والله أعلم.