قوامة الرجل ووجوب طاعته ليس إذلالا للمرأة

0 212

السؤال

تعرفت على شابة وتطورت علاقتنا إلى أن أصبحنا نلتقي يوميا فعلنا فيها جميع المحرمات من لمس ومص وقبل عدا الإيلاج. قررنا الزواج على أساس أننا نعرف بعضنا جيدا بعد سبعة أشهر من الزواج أصبحنا نعيش مشاكل شبه يومية وجدنا تعارضا كبيرا فيما يخص عاداتنا وتقاليدنا.
العروسة تقول إنها عصرية وأنها ليست من النوع الذي يعبد الرجل وأني أحب العكس; وآخر ما تشاجرنا عليه هو عندما سألتها وبحكم عملي إن سافرت إلى الخارج هل تبقين مع عائلتي في منزلهم رفضت بشدة وقالت لن أذهب وافعل ما شئت وإن أردت الطلاق أنا مستعدة. أنا من أسرة محافظة العروس عندنا تصبح من عائلة العريس إن غاب هم من يتكفل بها وتقوم بجميع الأعمال المنزلية معهم .
أنا لم أعرف أيهما الصحيح، هل فكرها أم تقاليدنا، حيت أخاف أن أعق والدي. حاليا أفكر في الطلاق، فهل هو حل وجائز؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تريد زوجتك فعله مما تزعمه عصرنة وتحضرا كترك الحبل لها على الغارب تخرج متى تشاء وتدخل متى تشاء، ولا تخدم زوجها ولا تطيع أوامره كل ذلك ينافي روح الإسلام، وما أرشد إليه لقيام الحياة الزوجية وانضباطها بقوامة الرجل ووجوب طاعته في المعروف، فهو الراعي في بيته ومسؤول عن رعيته كما في الحديث.

وأما ما تريده أنت منها مما جرت به العادة عندكم كامتزاجها بأهلك واندماجها بينهم ومعاونتها لهم في الخدمات المنزلية مع مراعاة الحدود الشرعية من البعد عن الخلوة والنظر وإبداء الزينة لمن ليسوا محارم لها كإخوانك ونحوهم فلا حرج فيه، لكنه لا يجب عليها ولها الحق في رفضه، وأن تهيئ لها مسكنا مستقلا عن أهلك، وليس في ذلك عقوق لأمك ولا إهانة لنفسك، لأن ذلك من حق المرأة ولها المطالبة به، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 53593. وأما الطلاق فتعتريه أحكام الإسلام الخمسة، ويكون مباحا عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها كما قال ابن قدامة، وانظر الفتوى رقم: 43627.

كما يجوز عند عدم عفة المرأة لأنها لا تؤمن على فراش زوجها، وفي الحديث: أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أنها لا ترد يد لامس فقال له طلقها. والحديث بتمامه عند أبي داود والنسائي. وعليكما أن تتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحا مما وقعتما فيه من خطأ ومعصية قبل زواجكما، ولمعرفة شروط التوبة النصوح انظر الفتوى رقم: 5091.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة