السؤال
ما حكم الشرع فيمن أرادت أن تتحجب ومنعها زوجها منعا باتا حيث منذ أن لبست الخمار وهو يتخاصم معها ومزق خمارها وقال لها إن ستر العورة شيء لا يوجد وهولا يعترف به حيث هددها بمغادرتها للبيت إن تحجبت إلى أن جعلها تنزعه وهذا الزوج يحفظ القرآن حسب ما تقوله زوجته علما أنها تعيش في فرنسا.
أرجو الرد في أقرب وقت، وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على المرأة المسلمة أن تتحجب إذا خرجت من بيتها أو كانت بحضرة الأجانب امتثالا لما فرض الله تعالى حيث قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن..... {النور: 31} الآية، وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.... {الأحزاب: 59} الآية.
ووجوب الحجاب معلوم عند عموم المسلمين بالضرورة، وقد بينا ذلك في عدة فتاوى منها الفتويين: 64465، 77216، بإمكانك أن تطلعي عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.
وعلى ذلك فلا يحق للزوج منع زوجته من الحجاب بل يجب عليه مساعدتها وتشجيعها عليه وعلى امتثال أمر الله تعالى، لقوله تعالى: ..قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة {التحريم: من الآية6}
ولا تجب عليها طاعته فيما يخالف الشرع، فالله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا {الأحزاب:36}
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. رواه أحمد وغيره.
فعلى هذه الأخت أن تنصح زوجها وتبين له الحكم الشرعي بطريقة هادئة وودية، وتدعو له بالهداية وخاصة في أوقات الإجابة، وتوجه إليه من ينصحه ممن لهم به صلة من الأخيار لعل الله تعالى أن يهدي قلبه ويصلح حاله على يديها، فإذا كان يحفظ القرآن فإنه سيستجيب إن شاء الله تعالى، وإن لم يستجب وهذا ما لا نتمناه فلتصبر على حجابها ولو أدى ذلك إلى الطلاق، فلا خير في رجل يريد أن يكشف عن محاسن زوجته للرجال، ويكره أوامر الله ورسوله، ولتثق أن الله سيعوضها خيرا منه، فقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب {الطلاق: 2-3} نسأل الله أن يهدي زوجها وأن يسهل أمرها؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولتراجع الفتوى رقم: 95317.
ثم إنه إذا كان الحجاب يسبب لها ضررا لا تستطيع تحمله فإن الله تعالى رخص للمضطر عند الضرورة أن يرتكب ما نهي عنه فقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه {الأنعام: 119}
والله أعلم.