حكم الزواج مع الوعد بالطلاق إن حدث أمر ما

0 181

السؤال

أعمل في بلد بعيد عن أهلي وزوجتي وأريد أن أتزوج من امرأة (خشية أن أقع في الحرام)، بشرط أن أقول لها إذا وقع سوء تفاهم معها أو إذا انتهى العمل بهذا البلد سنفترق وأطلقها بدون أجل محدد، فما هو الحكم في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان اشتراط هذين الشرطين لا يعني حل عقدة النكاح تلقائيا بمجرد حصولهما أو حصول أحدهما فإنه لا تأثير لهما على صحة النكاح، ولا يعتبر ذلك تحديدا لأجل معين، بل هو وعد بالطلاق إذا تحقق أي من هذين الشرطين، وقد يتحقق أحدهما وقد لا يتحقق، وإذا تحقق فقد يوقع الزوج الطلاق وقد لا يوقعه بل قد يرى استمرار الحياة الزوجية معها.

وإن كنت تخشى أن يدخل هذا في نكاح المتعة، فليس الأمر كذلك، فإن نكاح المتعة هو الذي يتضمن عقده اشتراط انفساخ النكاح تلقائيا بمجرد انقضاء مدة معينة أو حصول أمر وهو نكاح باطل، وراجع الفتوى رقم: 485.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة