لا بأس بدفع الأم صدقة التطوع لأبنائها ذكورا وإناثا محتاجين أو غير محتاجين

0 211

السؤال

حكم تصدق أم على ابنها وبنتها وهم كبار ولكن حالتهم المادية صعبة...

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا بأس بدفع الأم صدقة التطوع لأولادها ذكورا أو إناثا محتاجين أو غير محتاجين، أما الزكاة فلا إلا لقضاء دين مستحق عليهما أو على أحدهما.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المراد بالصدقة صدقة التطوع فلا مانع من دفعها للأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، بل إن الصدقة عليهم أولى من الصدقة على غيرهم لأن في ذلك صدقة وصلة، وإن كان المراد زكاة المال فقد سبق بيان حكم دفع الأم زكاتها لأولادها في الفتوى رقم: 97819، والفتويين المحال عليهما فيها.

 وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 8499.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة