حكم اقتطاع نسبة مالية لقاء الشراء بكارت الإنترنت

0 229

السؤال

يوجد في بنك مصر ما يسمى بكارت الإنترنت المدفوع مقدما يتم شراؤه بمبلغ بسيط وأضع فيه أي مبلغ أريده لشراء المنتجات عبر الإنترنت قبل عملية الشراء ويقوم البنك بأخذ نسبه 1.5 في الألف من قيمة المشتريات كأجر للخدمة, فهل يجوز لي التعامل بهذا الكارت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من سؤالك هو أن هذا البنك يصدر بطاقة كارت للشراء عبر الإنترنت بمبلغ معين ثم يأخذ نسبة محددة حسب قيمة المشتريات عند الشراء بهذه البطاقة، وهذا لا حرج فيه إذا كنت تشتري بمالك الذي تضعه في البنك قبل الشراء.

أما إذا كان هو يقرضك المال ويأخذ نسبة مقابل هذا القرض فهذا ربا صريح، ولا يجوز الشراء بهذه الطريقة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2709، والفتوى رقم: 6309.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات