حكم هذه الصيغة في الشرع

0 311

السؤال

أنا آسفة على إزعاجكم، والله محتاجة لأفهم آيتين فهل يمكن أن توضحوا لي إياهم، لأني لا أفهم منهم شيئا للخطبة والزواج ولتزويج البنات سريعا -سورة طه من جعلها معه ومضى إلى قوم يريد التزويج منهم زوجوه، وإن قصد الإصلاح بين المتباغضين ألفوا -سورة الأحزاب من كتبها في رق ظبي وجعلها في حق في منزله تزوجت بناته سريعا -سورة ألم نشرح لكل مطلب ختم سورة ألم نشرح لكل مطلب تقرأ (ثلاثة أيام) حيث يقرأ سورة الفاتحة (سبع مرات) في اليوم الأول ويصلي على النبي وآله (سبع مائة مرة) ويقرأ سورة ألم نشرح (ثمانين مرة) ويقرأ بعدها سورة التوحيد (ألف مرة ومرة) وسورة الفاتحة (سبع مرات) ثم يصلي على النبي وآله مائة مرة، وأنا أضمن أن لا يمر يوم إلا وقد استجيب دعاؤه، وتقرأ ألم نشرح (واحد وأربعون مرة) للتوسعة في الرزق وهـذا نافع، فهل يمكن أن توضحوا لي كيف؟ وأرجو المعذرة.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

 لم نقف على أصل للكيفية المذكورة في السؤال فيما اطلعنا عليه من كتب السنة، ولذلك لا ننصح بها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن القرآن العظيم كله خير ورحمة وشفاء وبركة... كما قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين  {الإسراء:82}، ولذلك فالتقرب إلى الله تعالى بتلاوته والدعاء به فيه خير كثير وبركة عظيمة في هذه الحياة وما بعدها، ويرجى لصاحبه إجابة الدعاء به وصلاح الحال، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير الكثير والثواب الجزيل عند الله تعالى وهي من أسباب إجابة الدعاء.. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى (دعا) أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم، يدعو بما شاء. رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

وعلى العموم فإن قراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب قضاء الحوائج وإجابة الدعاء، ولكن الصيغة أو الكيفية التي ذكرت لم نقف على أصل لها في ما اطلعنا عليه من كتب السنة، ولذلك لا ننصح بها، زد على ذلك أن خصوصية الكتابة في رق الظبي يمكن أن تكون لها علاقة بأعمال الدجالين والمشعوذين.. ويمكن أن يكون الرق غير طاهر إذا لم يكن من ظبي مذكى ذكاة شرعية.

 هذا.. وننبه إلى أن كتابة القرآن والذكر وتعليقهما في البيت أو على الشخص أو غيره مما اختلف فيه أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 23572 فنرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة