تكذيب الزوج نفسه في إيقاع الطلاق

0 169

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجي وكنت معه بالخارج وفي طريقي بالعودة في مصر اتصل هو على أختي وقال لها أنا طلقت أختك وأرسل لهم خطابا بذلك وبعد مرور ثلاثة شهور قال لي إنه ردني إلى عصمته مرة أخرى وبعد مرور سنوات قال لي إنه لم يطلقني، ولكن كانت على سبيل الإصلاح من شؤوننا، وبعد حوالي خمس سنوات حدث بيننا خلاف واتفقنا فيه على الانفصال وكان هو بالخارج وأنا في مصر وكان يرفض فكرة تواجدنا معه في الخارج وحدث الطلاق عن طريق النت وفي أثناء العدة ردني إلى عصمته مرة أخرى، وبعد شهور حدث خلاف بيننا ونتج عنه الطلاق أمام مأذون في وجوده قال له اكتب طلقتين لأن الأولى على سبيل التهديد، ولكن أسأل سيادتكم أنا في الطلقة الأخيرة لم أصل يومها لعذر (الدورة) ولست متذكرة هل هي في آخرها أم في نهايتها أم في فترة الاستحاضة، فهل هذه الطلقات واقعة كلها أم لا، وهل يوجد سبيل للعودة من أجل أولادي، علما بأن أسباب الطلاق بسبب إهماله لي وتركه لتدخل الآخرين في جميع شؤوننا؟ ولفضيلتكم جزيل الشكر.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الطلاق عبر الهاتف واقع ولا يمنعه أن ينوي الزوج به الإصلاح إذا كان باللفظ الصريح، ويقع كذلك إذا وقع عبر النت لفظا، أو كتابة إذا نواه الزوج بها، ويقع كذلك إذا كانت المرأة حائضا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق عبر الهاتف يقع، ويقع كذلك عبر النت إذا نطق به أو كتابة ونواه، وراجعي الفتوى رقم: 22845.

ولا يمنع من وقوع الطلاق ما دام باللفظ الصريح كون الزوج كان يريد الإصلاح أو كان يريد التهديد، أما إذا كان الزوج أراد بقوله في المرة الأولى أنه لم يطلق بمعنى أنه كذب في إخباره لأختك عبر الهاتف أنه طلقك، فالراجح والحالة هذه أن الطلاق يقع ديانة لا قضاء، وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 23014.

والراجح كذلك أن الطلاق يقع وإن كانت المرأة حائضا، وعليه فالحكم على حالة السائلة بكونها بينونة كبرى أو غيرها يتوقف على حقيقة الطلقة الأولى التي أخبر بها زوجها أختها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة