هل تجب طاعة الأبوين في ترك الزواج من امرأة بعينها

0 281

السؤال

أرجو الإجابه بأسرع ما يمكن.. لقد تعرفت على فتاة منذ ما يقرب من 8 أعوام وقمت بخطبتها منذ أكثر من عام, وذلك بالطبع بسبب عراقيل من أهلي لأسباب كالعمل والدراسة كما هو معتاد مع أغلب الشباب، بدأت الخطبة وبدأ أهلي في محاوله إرغامي على فسخ هذه الخطبة ليس لسبب يتعلق بالبنت ولكن لأسباب تتعلق بالأب والأخ، تارة يقال إن الأب غير اجتماعي ولا يريد هذا الزواج ولا يريدنا أن نناسبه وأنه يتعالى علينا وتاره أنه غير مرحب بنا ولا يودنا وأسباب أخرى، مع العلم بأن أهلي لم يتعاملوا مع أهلها بما هو متعارف من زيارات أو ود بل كان التعامل يقف عند أهلي ولا يردوا معاملة الطرف الآخر (أي من طرف واحد!!) مما خلق بالطبع نوعا من الضيق لدى أهلها، المهم كان من أسباب أهلي أيضا أن أخاها غير سوي وغير ملتزم دراسيا أو كما تعلمون فإنه من أغلب شباب هذه الأيام المغلوبين على أمرهم، المهم أنهم أيضا ادعوا أنه يدمن بل وأيضا يتاجر في ماذا لا أعلم وهو يبلغ 20 عاما فقط، المهم أنهم كانوا يتتبعون كل ما يحيط بها بدون أي خبر واحد يمس البنت وهم يعلمون أنها فعلا على خلق ومتدينة، ولكنهم لا يهتمون بالدين والأخلاق بل يهتمون بالنسب والحسب والجمال، وإذا ناقشت والدي بأنها متدينة وأن رسولنا عليه الصلاة والسلام قال فاظفر بذات الدين فإن رده وهل هي عالمة أو شيخة أو قديسة أو ملاك فلتبحث على أخرى!!! ولا يهتم بما أعرفه وما يجعلني أستريح لها وأرغب في الزواج بها، ولكنه يهتم فقط بكلام أمي وكلام الناس الذي هو بالطبع مشين للأسف وبدون أي دليل!! المهم توفي الأب وظننت أن مصائب قوم عند قوم فوائد وأن الأمر قد انفرج، ولكنهم أبوا إلا أن يفسدوه تماما وحجتهم الجديدة القديمه هي: الأخ... ادعوا أنه راسب وسوف يفصل من دراسته, تأكدت فعلمت أنه لم يرسب وتبقى له سنة واحدة على تخرجه أي أنه لم يرسب في أي عام، يدعون الآن أيضا أنه يرهب إخوته في المنزل ويضربهم ودليلهم على ذلك كلام بعض الجيران الذين هم على حسب معلوماتي وما رأيت لهم علاقة جيدة بهم، أنا إلى الآن لا أجد نهايه لهذا فهم لم يأتوا بأمر واحد يشين البنت لأنهم لا يستطيعون لأنه لا تشوبها شائبة ويعلمون، ذلك وأخبرتهم إن كان ذنبها بعض العيوب في أهلها فإن الله تبارك وتعالى قال "ولا تزر وازرة وزر أخرى" المشكله أن أمي تريد تزويجي لأي من أقاربها بأي شكل تريد أن تناسب أقاربها هي ووالدي لا يوجد لديه أي مانع إلا هذه البنت، فما ذنبها وما ذنبي في هذا الصراع وهم يعلمون بأني أريد أن أتزوج بها هي ولم أر أي دليل على صدق ادعائاتهم على الأب أو الأخ!! وعلى ذلك فإنهم يرفضون تصديق كلامي، أنا ابنهم البالغ 26 عاما ويصرون على تصديق أي كلام آخر يسيء لهذا الزواج، وأنا لا أقبل بأن أعامل كأني طفل في ما يخص مستقبلي ولا أن أكذب من أهلي فما حكمكم في هذا؟ إن أبي لا يقبل بعقد القران مع والدها وهو الآن قد توفي وأبي الآن لا يقبل أيضا لماذا التسلط والتحكم في علاقة الابن بأهله باستغلال بر الوالدين لماذا، فأفيدوني أنا ومن هم مثلي كثيرون ممن يتحكم أهلهم في مصائرهم بأمور دنيوية، وعند المناقشة معهم يرجعون الدين ببر الوالدين أيرضى الله هذا.. أهكذا يكون بر الوالدين أهكذا تكون علاقه الأبناء بأهلهم... أيرضى الأهل لابنتهم أن تشوه سمعة بنت بلا دليل سوى أمور دنيوية رخيصة ويرفضوا ويتناسوا كلام الله ورسوله ولا يتشبثوا بالدين إلا عند مطالبتهم بحق لهم!!!!! هذا الأمر حدث معي أيضا في عملي بسبب تسلطهم أيضا معي أضاعوا مني كثيرا من الفرص التي أندم عليها، فأفيدوني.. أيرضي الله هذا؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

طاعة الوالدين واجبة في المعروف ومن ذلك طاعتهما في ترك الزواج من امرأة بعينها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالله تعالى قد أمر بالبر بالوالدين والإحسان إليهما حيث قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا  {الأحقاف:15}، وقال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا {لقمان:15}، وبناء عليه فإذا كان والداك أو أحدهما يرفض الزواج من تلك الفتاة بعينها ويأمرك بالبحث عن غيرها فتجب طاعته، وننصحك بألا تعلق نفسك بها، وتبحث عن غيرها، فالنساء سواها كثير، واحرص على بر والديك، ففي ذلك خير كثير، وابتعد عما يسخطهما فالعقوق محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، والغالب على الوالدين البحث عن مصلحة الابن والشفقة عليه.

مع التنبيه على أنه لا تلزمك طاعتهما إذا أمراك بالزواج ممن لا ترغب فيها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد فلا يكون عاقا كأكل ما لا يريد.

وينبغي للوالدين إعانة الأبناء على البرور والطاعة، ويحسنا استخدام ذلك ويبتعدا عن أمر الأبناء بما يشق عليهم أو يحملهم على العقوق، وراجع الفتوى رقم: 96131، والفتوى رقم: 20319.

 ولا يجوز لأهلك تشويه سمعة تلك الفتاة ولا تشويه عرضها، فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وراجع الفتوى رقم: 95762.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة