حكم رفض الزوجة السفر للإقامة مع زوجها

0 188

السؤال

أنا متزوج منذ 3 سنوات وأنا مقيم في السعودية وزوجتي مقيمة في الأردن، والسنة الأولى لم أقدر أن أعمل إقامة لزوجتي فعملتها في الثانية ولذلك دخلت زوجتي لإكمال الدراسة ومن ثم أصبحت تأتي كل 6 شهور أسبوعين وترجع للأردن، المشكلة أن زوجتي لا تريد العيش بالسعودية فهي تعتبر نفسها محررة من العادات والتقاليد ومما زاد المشكلة أن لها أختا رجعت من أمريكا قبل 4 شهور وطلقت لسوء أخلاقها، ومن ذلك الحين استأجرت شقه مفروشة لها في مدينة أخرى وأقامت معها زوجتي وابني، وعندما نزلت للأردن قبل شهرين رفعت قضية نفقة وأنا قررت الطلاق ورفعت قضية في المحكمه، أنا أعتقد أن الطلاق هو الحل الصحيح في موضوعي فأرشدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ثبت ما ذكرت من رفض زوجتك السفر للإقامة معك حيث تقيم، ولم يكن لها في ذلك عذر شرعي، فهي تعتبر ناشزا بهذا التصرف، وليس لها الحق في النفقة ما دامت ناشزا، وأما الطلاق فلا تعجل إليه قبل استنفاد وسائل الإصلاح التي أرشد إليها الشرع وهي مبينة في الفتوى رقم: 5291، فإن أجدت هذه الوسائل فبها، وإلا فقد يكون الأولى طلاق هذه المرأة، ولك أن تشترط أخذ عوض على طلاقها، وهو ما يعرف بالخلع، وننبه إلى أن الأم هي الأولى بحضانة الطفل عند الفراق ما لم تتزوج أو يقم بها مانع كالفسق مثلا، وانظر الفتوى رقم: 6256.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة