السؤال
بالإشارة إلى الفتوى رقم 98051 ، لدي سؤالان:
- بالنسبة لقولكم إنه إذا كان هناك وقت يتسع للصلاة دون خروج البول فإنه يجب تأخير الصلاة له، أؤكد أن ذلك عمليا صعب جدا ولا يمكن تأخير الصلاة لفترة محددة لأنه يصعب تحديد قترة انقطاع محددة وفي نفس الوقت فإن السلس لا يستوعب كل الوقت أو نصفه، أي: ما الحكم فيمن لا يستطيع ضبط مدة السلس ولا ضبط مدة محددة للصلاة فيها وفي نفس الوقت هناك أوقات متفرقة ينقطع فيها السلس؟؟؟ وفي الحقيقة فإن ذلك هو الوضع الحقيقي لأصحاب السلس بعيدا عن كل التوصيفات النظرية في كتب العلم والتي تزيد من المشقة عليهم في تحديد المدة والأوقات ونحوها.
- معلوم أن خروج وقت الصلاة يبطل الوضوء لصاحب السلس، فكيف يجوز له الصلاة بطريقة "الجمع الصوري" والتي يخرج فيها وقت الصلاة الأولى ويصلي بنفس وضوئها الصلاة الثانية خصوصا إذا كان دائم الحدث ولا ينقطع عنه البول ؟؟؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صاحب السلس عند الفقهاء هو من يلازمه الحدث كل الوقت أوجله، أما من ليس كذلك فليس
صاحب سلس، ولا يجب عليه الوضوء لكل صلاة إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء، كما لا ترتبط طهارته بالوقت ولا تبطل بخروجه ولا بدخوله.
أما مسألة تأخير الطهارة والصلاة بالنسبة لصاحب السلس إذا كان ينقطع عنه وقتا يسع ذلك فهي مسألة افتراضية، فإن اتفق أن شخصا يأتيه الحدث في أول الوقت مثلا ثم ينقطع عنه آخره وجب عليه أن يؤخر الطهارة والصلاة لوقت الانقطاع ما لم يخرج الوقت وإلا قدم المحافظة على الوقت ولو مع استمرار النجس بعد أن يحترز منه قدر المستطاع، ومن ناحية أخرى فإن الجمع الصوري جائز ولو لغير ذوي الأعذار كما هو المذهب عند المالكية، وقد نص الشوكاني من المحققين على جوازه لصاحب السلس حيث قال في معرض كلامه عن المستحاضة: وحيث تصلي توضأ لوقت كل صلاة كسلس البول ونحوه ولهما جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد. انتهى .
ولذلك اعتمدنا هذا القول وقدمناه على القول بنقض وضوء صاحب السلس بخروج الوقت، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 66016، والفتوى رقم: 75836.
والله أعلم