من كان له راتب لا يكفيه فهو مستحق للزكاة

0 382

السؤال

أرملة تعول 5 أطفال توفي زوجها في حادث وفقدت الدخل الشهري لزوجها وليس لها معاش أو أي دخل آخر فتدخل زملاء زوجها بتخصيص جزء شهري من زكاة مالهم يكفي لمعيشتها وأولادها، وبعد فترة حصلت على عمل وأصبح لها دخل شهري وإن كان أقل مما كانت تحصل عليه من زكاة المال، والسؤال هنا هل يستمر زملاء زوجها في إعطائها زكاة المال وهل ما زال هذا يحسب من أموال الزكاة أم تذهب أموال زكاتهم إلى مصارف أخرى أم يعتبر ذلك من الصدقة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

من كان لها راتب لا يكفيها لسد حاجاتها وحاجة عيالها فهي فقيرة أو مسكينة، وهي من مصارف الزكاة، وإن كان الراتب فيه كفاية لها ولعيالها فلا يجزئ صرف الزكاة لها ويجوز أن تعطى لها صدقة التطوع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة المذكورة إذا كان لها دخل لا يكفي لسد حاجاتها ولعيالها من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك، فهي فقيرة أو مسكينة، وبالتالي فلا مانع من صرف الزكاة إليها، وإن كان لها راتب يقوم بكفايتها هي وأولادها فإنها لا تعد من مصارف الزكاة، ولكن يجوز أن يعطى لها من صدقة التطوع لأنها جائزة على الغني، وراجع الفتوى رقم: 55147، والفتوى رقم: 51694.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة