أذان الفاسق.. رؤية شرعية

0 314

السؤال

يوجد في بلدتنا مطرب يغني في الحفلات الماجنة وتراه في المسجد يؤذن للصلاة ومع العلم أن الإمام يعرف سلوكياته هذه.فهل يجوز له أن يؤذن أم لا مع العلم أنه ليس إطارا بالمسجد ؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى

من صفات المؤذن كونه عدلا عارفا بالأوقات، وأذان الفاسق مكروه ومجزئ عند أكثر أهل العلم من حيث أداء الأذان؛ لا من حيث الاكتفاء بخبره عند دخول الوقت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

فإذا كان المؤذن المذكور يقوم بالغناء في الحفلات الماجنة فهوفاسق، وأذان الفاسق مكروه ومجزئ عند أكثر أهل العلم، قال النووي في المجموع وهو شافعي: ينبغي أن يكون المؤذن عدلا ذا صيانة في دينه ومروءته لما ذكره المصنف، فإن كان فاسقا صح أذانه وهو مكروه، واتفق أصحابنا على أنه مكروه، وممن نص عليه البندنيجي وابن الصباغ والروياني وصاحب العدة وغيرهم، قال أصحابنا: وإنما يصح أذانه في تحصيل وظيفة الأذان، ولا يجوز تقليده وقبول خبره في دخول الوقت; لأن خبره غير مقبول. انتهى

وفى الفتاوى الهندية على المذهب الحنفي: ويكره أذان الفاسق ولا يعاد. هكذا في الذخيرة. انتهى

قال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي: وأما صفات الكمال فهي أن يكون عدلا عارفا بالأوقات إلى آخرها. فيحمل كلام ابن عرفة على أن المراد أن ذلك واجب ابتداء، وكلام الفاكهاني على أنه لو أذن غير العدل وغير العارف بالأوقات صح أذانه; لأن ابن عرفة لما عد شروط المؤذن لم يذكر ذلك فيها، وأما ما ذكره في الذخيرة عن الجواهر من عده ذلك في شروط المؤذن، وكذلك صاحب العمدة يشترط في المؤذن معرفة الأوقات وكذلك ذكر صاحب المدخل أنه يشترط أن يكون عدلا عارفا بالأوقات سالما من اللحن فيه، فيحمل ذلك على أنه يجب فيه ابتداء. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: وهل يشترط العدالة والبلوغ للاعتداد به ؟ على روايتين في الصبي، ووجهين في الفاسق: إحداهما: يشترط ذلك، ولا يعتد بأذان صبي ولا فاسق ; لأنه مشروع للإعلام، ولا يحصل الإعلام بقولهما، لأنهما ممن لا يقبل خبره ولا روايته. ولأنه قد روي: { ليؤذن لكم خياركم }. والثانية: يعتد بأذانه. وهو قول عطاء والشعبي، وابن أبي ليلى، والشافعي. وروى ابن المنذر بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام ولم أحتلم وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك. وهذا مما يظهر ولا يخفى، ولم ينكر، فيكون إجماعا، ولأنه ذكر تصح صلاته، فاعتد بأذانه، كالعدل البالغ. ولا خلاف في الاعتداد بأذان من هو مستور الحال، وإنما الخلاف فيمن هو ظاهر الفسق. انتهى.

 وعليه.. فينبغي للقائمين على شؤون المسجد ترتيب مؤذن متصف بالاستقامة والعدالة ولا يمكنوا الشخص المذكور من الأذان ما لم يترتب على منعه مفسدة أعظم.

وعلى الإمام والجماعة نصحه بحكمة ورفق بضرورة المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى مما يمارسه من حضور تلك الحفلات والغناء فيها.       

 والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة