إذا استغنى الفقير فيجب قطع الزكاة عنه

0 330

السؤال

إخواني أنا عندي موقع إسلامي ووردني من أحد الزيارات للموقع السؤال التالي أتمنى منكم الإجابة عليه كانت لي جارة زوجها متوفى وليس لها ما يكفيها من الأموال هي وأولادها الصغار وكنت أعطيها زكاة المال وهي الآن ربنا رزقها ووسع عليها لأنها تشترك فى المساجد وتأخذ منها صدقات كثيرة، فهل أعطيها زكاة أم لا وهل هذا حرام أن أقطع عنها الزكاة، وما هي مصادر الزكاة الموثوق بها مع العلم أنها الآن تشتري مصوغات ذهبية كثيرة فأرجو الإفادة، هذا السؤال وأتمنى من فضيلتكم أن ترسلوا لي الإجابة على الإيميل؟ والله يجزيكم خيرا على ما تقدموه لنا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجزئ صرف الزكاة لمن لديها مال يكفي لسد حاجاتها وحاجات عيالها الضرورية من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك، ومن كان يعطى من الزكاة لفقره واستغنى فيجب قطعها عنه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المرأة التي كنت تدفع لها الزكاة قد ملكت مالا يكفيها لسد حاجاتها وحاجات عيالها الضرورية من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك، وصارت تشتري الذهب الكثير فلم تعد فقيرة، وبالتالي فلا يجزئ صرف الزكاة لها، ويكون قطع دفع الزكاة لها متعين، بل دفعها لها لا يجزئ، وراجع الفتوى رقم: 55147.

وإذا كان المقصود بمصادر الزكاة مصارفها الذين يجزئ صرفها لهم فراجعها في الفتوى رقم: 27006.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة