السؤال
السلام عليكم و رحمه الله وبركاته ,وبعد :1- هل تجوز الصلاة بين الآذان الأول و الثاني في صلاة الجمعة ؟ علما بأنه يقال لا صلاة بين الأذانين ؟وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم و رحمه الله وبركاته ,وبعد :1- هل تجوز الصلاة بين الآذان الأول و الثاني في صلاة الجمعة ؟ علما بأنه يقال لا صلاة بين الأذانين ؟وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجوز صلاة النوافل قبل الجمعة، سواء كانت من ذوات الأسباب كتحية المسجد، أو كانت من التنفل المطلق. أما أن يصلي الشخص قبل الجمعة صلاة يعتبرها سنة قبلية للجمعة مقيدة بها ومحددة بعدد، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ومع ذلك فقد ذهب إلى القول به الحنفية وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد مستدلين على ذلك بما في سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس أنه ذكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن، ولكن هذا حديث ضعيف جدا. قال النووي في المجموع: (فلا يصح الاحتجاج به، لأنه ضعيف جدا ليس بشيء). انتهى.
وقد أطنب شيخ الإسلام ابن تيمية في بسط هذه المسألة في الفتاوى، وذلك حيث يقول: (أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئا، ولا نقل هذا عنه أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر… ولا نقل عن أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة، ولا وقت بقوله صلاة مقدرة قبل الجمعة، بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت، كقوله: "من بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، وصلى ما كتب له" وهذا هو المأثور عن الصحابة، كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر… ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة مقدرة بعدد، لأن ذلك إنما يثبت بقوله صلى الله عليه وسلم أو فعله… وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه، وهو المشهور في مذهب أحمد، وذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة، فمنهم من جعلها ركعتين كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، ومنهم من جعلها أربعا كما نقل عن أصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد… وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة بقوله صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة" وعارضه غيره، فقال: الأذان الذي على المنائر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عثمان أمر به لما كثر الناس على عهده، ولم يكن يبلغهم الأذان حين خروجه وقعوده على المنبر، ويتوجه أن يقال هذا الأذان لما سنه عثمان واتفق المسلمون عليه صار أذانا شرعيا، وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائزة حسنة، وليست سنة راتبة كالصلاة قبل المغرب، وحينئذ فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، ومن ترك ذلك لم ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال، وكلام الإمام أحمد يدل عليه، وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يظنون أن هذه سنة راتبة، أو أنها واجبة، فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة ولا واجبة، لاسيما إذا داوم الناس عليها… انتهى.
والله أعلم.