السؤال
رجل توفي وله سبع أبناء عدد ذكور (2) والإناث (5) قيمة الإرث (150000) فقط، كم نصيب كل واحد؟
رجل توفي وله سبع أبناء عدد ذكور (2) والإناث (5) قيمة الإرث (150000) فقط، كم نصيب كل واحد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ورثة الرجل المتوفى محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم بين أبنائه تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}، ولذلك فالتركة من تسعة أسهم لكل واحد من الذكور سهمان، ولكل واحدة من البنات سهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.