السؤال
أنا شاب حديث الالتزام وأتحرج من الذهاب إلى الدراسات العليا؛ لأن الكليات مختلطة عندنا، والطالبات لا يرتدين اللباس الشرعي، وأنا أعلم أن الاختلاط محرم في الشريعة الإسلامية، وقد كان هذا الاختلاط سببا لانحرافي ووقوعي في المحرمات في أثناء دراستي للبكلوريوس، ولا أريد أن أقع في نفس المستنقع من جديد، ومعلوم أن دراسة العلوم الدنيوية كالهندسة من فروض الكفاية، والبلدان العربية فيها من الكفاية بحيث إن المهندسين لا يجدون فرصا للعمل أصلا، أي أصبح فرض الكفاية بالنسبة لي مستحبا؛ لأنه تحققت الكفاية بغيري من المسلمين، ولا يجوز لي أن أقع في الحرام وهو الاختلاط من أجل مستحب وهو دراسة الهندسة التي تحققت فيها الكفاية، لكن المشكلة هي أنني ذات يوم، وأنا أقرأ في أحد الكتب الشرعية وجدت أنه هناك قاعدة فقهية تقول: ( ما حرم سدا للذرية أبيح عند الحاجة ) ولم تقل القاعدة عند الضرورة ومن المعلوم أن تحريم الاختلاط هو سدا للذريعة، وأنا مثلا إذا أردت الدراسة أكيد عندي حاجة، وهي زيادة الدخل مثلا أو الحصول على مصدر للرزق أو غيره، وعلى هذه القاعدة لن يحرم الاختلاط أبدا؛ لأنه كل من يختلط بالجنس الآخر يقول إن ذلك لحاجة, فكيف أجمع بين هذه الأدلة؟