حرمة من يمن على الناس

0 243

السؤال

زوجي يعمل بالسعودية..وسافرنا لنقضي معه الإجازة وكان موافقا لموسم الحج فقال زوجي نحج هذا العام فنويت الحج بيني وبين نفسي عن أختي المتوفاة التي لم تحج عن نفسها وكنت قد حججت عن نفسي ولم أعلم زوجي بهذه النية وفي طريقنا إلي مكة سألني زوجي هل تحجي عن نفسك هذه المرة؟؟ فقلت لا بل عن أختي رحمها الله فسكت وأتممنا مناسك الحج ومنذ ذلك الحين..كلما حدث خلاف بيننا يعايرني ويمطرني بوابل من المن والأذى ويقول حججتي عن أختك ولم تستأذني مني وأنا الذي أنفقت على الحج...وسؤالي هو:هل حجي عن أختي يكون مقبولا؟؟
وإذا كنت أخطأت فماذا أفعل حتى أبرئ ذمتي وكيف أحسب تكاليف الحج حتى أعطيها لزوجي علما بأنني موظفة ولي راتب شهري...
أرجو الرد وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

حجك عن أختك صحيح، ولا يلزمك أن تدفعي نفقة الحج لزوجك، وعليه أن يتقي الله ويتوب إليه من المن والأذى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحجك عن أختك صحيح ما دمت قد حججت من قبل عن نفسك، ونرجو من الله لك القبول، ولا يجوز لزوجك أن يمن عليك بنفقة تلك الحجة ويؤذيك، فإن المن من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المنان... والحديث رواه مسلم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى {البقرة: 264} وامتدح الله عباده المنفقين الذين لا يمنون بنفقتهم ولا يؤذون فقال عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون {البقرة:262} وكونك لم تستاذنيه لا يؤثر على ما ذكرنا، فعليه أن يتقي الله تعالى، ولا يلزمك أن تدفعي له نفقة الحج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة