عروض التجارة يبنى حولها على حول الأثمان

0 315

السؤال

كان معي مبلغ من المال قد بلغ النصاب وقبل مرور الحول عليه بحوالي شهر ونصف دخلت في مشروع وأكملت على المبلغ ولكن بعد ثلاثة شهور من بداية المشروع تعثر وأريد بيع المشروع، وأريد الرأي الفقهي في زكاة المال عن هذا المبلغ كيف تكون ومتى وقتها.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يتغير حول المال بجعله في مشروع تجاري أثناء الحول لأن عروض التجارة حولها حول ثمنها، فإن جعل المال فيما ليس للتجارة انقطع حول المال الأول واستأنف حول للمال الجديد إن كان مما يزكى، وكيفية إخراج زكاة المشروع التجاري هي أن تعرف قيمة البضائع التي تعد للبيع ويضم إليها الناض من الفلوس ثم يخرج ربع العشر من جميع ذلك اثنين ونصف بالمائة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المشروع تجاريا أي شراء عروض لبيعها وطلب الربح بها -كما هو الظاهر- فإن حول المال الذي ابتدئ به المشروع لم يتغير فيجب إخراج زكاته عند تمام الحول، ولو تأخر إخراجها عن زمن الوجوب الذي هو تمام الحول فلا يسقطها ذلك، فإن كان المشروع غير تجاري انقطع حول المال الأول واستأنف حول في المال الجديد إن كان مما يزكى.

أما المبلغ الذي أضيف لإتمام المشروع.. فإن كان ناشئا عن رأس المال فهو جزء منه سواء كان نصابا أم لا وحولهما واحد، وإن لم يكن ناشئا استقبل بزكاته من يوم ملكه إذا حال عليه الحول وهو نصاب، ويمكن توحيد حول المالين بتقديم زكاة المتأخر منهما حولا مع المتقدم منهما، مثال ذلك: أن يكون حول أحدهما ذو القعدة مثلا والآخر رمضان فهنا يصح تقديم زكاة المتأخر وإخراج زكاته في رمضان وبذلك يتحد حولهما.

 قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أنه متى أبدل نصابا من غير جنسه، انقطع حول الزكاة واستأنف حولا، إلا الذهب بالفضة، أو عروض التجارة، لكون الذهب والفضة كالمال الواحد، إذ هما أروش الجنايات، وقيم المتلفات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة. وكذلك إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان، أو باع عرضا بنصاب، لم ينقطع الحول لأن الزكاة تجب في قيمة العروض، لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان، فكانا جنسا واحدا. إلى أن قال: وأما عروض التجارة، فإن حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال. انتهى.

أما عن كيفية إخراج زكاة المال فهي أن تعرف قيمة البضائع التي تعد للبيع من المشروع المذكور وتضم إليها الفلوس ثم يخرج ربع عشر جميع ذلك أي اثنين ونصف بالمائة، ثم إن معرفة النصاب في الفلوس وما في حكمها كعروض التجارة يرجع فيها إلى الذهب أو الفضة، فمن ملك منها ما يقابل ثمن 85 جراما تقريبا من الذهب أو أكثر أو قيمة خمسمائة وخمسة تسعين جراما من الفضة وحال عليه الحول وهو نصاب وجبت فيه زكاته.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 16627.

 فإن كان المشروع غير تجاري انقطع حول المال الأول واستأنف حول للمال الجديد إن كان مما يزكى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة