حكم من لا تعرف متى تطهر

0 342

السؤال

إخوتي مشكلتي تتمثل في أني لا أعرف عندما أطهر بسبب انعدام الجفاف والقصة البيضاء عندي ففي رمضان شككت في اليومين الأخيرين من الدورة هل كان حيض أو لا فلم أفطر فما الحكم هل علي صيامهما بعد انتهاء رمضان، هل أنا أثمت لأني صمت وصليت بالرغم من الشك.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

 المستحاضة إذا استمر عليها الدم ترجع في تحديد فترة الحيض إلى التمييز، فإن لم تميز رجعت إلى العادة فاعتبرتها حيضا وغيرها استحاضة، ومن ناحية أخرى لا يجوز للحائض أن تصوم أو تصلي حتى تتحقق من انتهاء الحيض فإن فعلت ذلك عالمة أثمت، وإن فعلته جاهلة فنرجو أن لا تأثم، ويجب عليها قضاء ما صامته في فترة الحيض على كل حال.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السؤال غير واضح إذ أشكل علينا قول السائلة: أنها لا تعرف متى تطهر، وأنها لا تجد الجفاف ولا القصة البيضاء مع قولها، شككت في اليومين الأخيرين من الدورة.. وعلى كل حال فإذا كان المراد بقولها أنها لا تعرف متى تطهر أي أن الدم يستمر عليها بحيث يجاوز خمسة عشر يوما فإنها مستحاضة، وقد سبق أن أوضحنا كيف تميز المستحاضة دم الحيض من غيره في الفتوى رقم: 97641، وإن كان المراد غير ذلك فلتبينه لنا.

 وإذا كانت تقصد أنها في آخر الدورة تلتبس عليها علامة الطهر فلم تجد القصة البيضاء ولم تتبين حقيقة الجفاف الذي يعتبر إحدى علامتي الطهر، فإن الجفوف المعتبر طهرا من الحيض يتحقق بإدخال المرأة خرقة في قبلها فتخرج نقية من الدم، فحينئذ يترتب عليها من الأحكام ما يترتب على المرأة التي طهرت من الحيض فتغتسل، فإن رجعت الخرقة ملوثة بالدم فمعنى ذلك أن الحيض لم ينقطع.

أما القصة فلا تخفى على النساء، قال النووي في المجموع: علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت، سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. انتهى.

 وفي المدونة قال ابن القاسم: والجفوف عندي أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة. انتهى.

 وعلى الاحتمال الأخير الذي افترضناه لمعنى السؤال فما كان ينبغي لها أن تصوم حتى تتحقق من انتهاء الحيض بوجود إحدى علامتي الطهر، وحيث إنها صامت قبل التحقق من انتهاء الحيض فإذا كان اليومان اللذان صامتهما قبل تحقق الطهر ضمن العادة عندها فعليها أن تقضي صيامهما، وكذلك الحكم إن كانا زائدين على العادة، فإن من الفقهاء من يعتبرالزيادة على العادة حيضا ما لم تتجاوز خمسة عشر يوما أكثر الحيض، ولعل هذا القول هو الراجح.

 قال في المهذب في الفقه الشافعي: فإن انقطع لدون اليوم والليلة كان ذلك دم فساد فتتوضأ وتصلي، وإن انقطع ليوم وليلة أو لخمسة عشر يوما أو لما بينهما فهو حيض، فتغتسل عند انقطاعه، سواء كان الدم على صفة دم الحيض أو على غير صفته، وسواء كان لها عادة، فخالف عادتها أو لم تكن. انتهى.

 ومنهم من يعتبرما زاد على العادة من الطهر حتى تتكررالزيادة ثلاث مرات، فإذا تكررت ثلاثا اعتبرت حيضا ولزم قضاء الصيام لأنه تبين أنه تغير في العادة.

 ففي مختصر الخرقي في المذهب الحنبلي ما نصه: من كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف، لم تلتفت إلى الزيادة، إلا أن تراه ثلاث مرات، فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل، فتصير إليه فتترك الأول. وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرارا أعادته، إذا كان صوما واجبا. انتهى .

أما من حيث الإثم فما دامت قد فعلت ذلك جاهلة حكم المسألة فنرجو الله ألا يكون عليها إثم.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة