المسألة الحادية عشرة
ذهب الجمهور إلى أن
الفعل من السنة ينسخ القول ، كما أن القول ينسخ الفعل ، وحكى
الماوردي nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني عن ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن القول لا ينسخ إلا بالقول ، وأن الفعل لا ينسخ إلا بالفعل ، ولا وجه لذلك ، فالكل سنة وشرع .
ولا يخالف في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولا غيره ، وإذا كان كل واحد منهما شرعا ثابتا عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا وجه للمنع من نسخ أحدهما بالآخر ، ولا سيما وقد وقع ذلك في السنة كثيرا .
ومنه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في السارق :
فإن عاد في الخامسة فاقتلوه ثم رفع إليه سارق في الخامسة فلم يقتله ، فكان هذا الترك ناسخا للقول .
وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338128الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ثم رجم
ماعزا ، ولم يجلده ، فكان ذلك ناسخا لجلد من ثبت عليه الرجم .
[ ص: 561 ] ومنه ما ثبت في الصحيح من قيامه - صلى الله عليه وآله وسلم - للجنازة ، ثم ترك ذلك فكان نسخا ، وثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338000صلوا كما رأيتموني أصلي ، ثم فعل غير ما كان يفعله ، وترك بعض ما كان يفعله ، فكان ذلك نسخا ، وهذا كثير في السنة لمن تتبعه ، ولم يأت المانع بدليل يدل على ذلك لا من عقل ولا من شرع ، وقد تابع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المنع من نسخ الأقوال بالأفعال
ابن عقيل من الحنابلة ، وقال : الشيء إنما ينسخ بمثله أو بأقوى منه ، يعني : والقول أقوى من الفعل .