عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
القاعدة الثانية الأمور بمقاصدها
فهرس الكتاب
حقيقة النية
ما شرعت لأجله النية
تعيين المنوي وعدمه
صفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء
بيان الإخلاص
الجمع بين عبادتين بنية واحدة
وقت النية
بيان عدم اشتراط النية في البقاء وحكمها مع كل ركن
محل النية
شروط النية
قاعدة تخصيص العام بالنية
تنبيه ما اشتملت عليه قاعدة الأمور بمقاصدها من قواعد
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
98
جزء
1
2
3
4
والهجر فوق ثلاث دائر مع القصد
،
[
ص:
98 ]
فإن قصد هجر المسلم 146 - حرم وإلا لا
عرض الحاشية
[
ص:
98 ]
قوله : فإن
قصد هجر المسلم يعني من غير موجب شرعي للهجر
. ( 146 )
قوله : حرم وإلا لا .
أي بأن كان الهجر لموجب شرعي لا يحرم .
هذا هو المراد .
وإن كانت عبارته قاصرة عن إفادته
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة