[ ص: 140 ] والخامس في بيان الإخلاص . صرح الزيلعي بأن ولم أر من أوضحه . المصلي يحتاج إلى نية الإخلاص فيها
لكن صرح في الخلاصة بأنه 271 - لا رياء في الفرائض ; وفي البزازية فالعبرة للسابق ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب . شرع في الصلاة بالإخلاص ثم خالطه الرياء
ثم قال : 272 - لا تفيد بل يصلي لوجه الله تعالى فإن كان خصمه لم يعف يؤخذ من حسناته يوم القيامة . 273 - جاء في بعض الكتب أنه 274 - يؤخذ لدانق ثواب سبع مائة صلاة بالجماعة [ ص: 141 ] فلا فائدة في النية وإن كان عفا 276 - فلا يؤاخذ به فما الفائدة حينئذ . وقد أفاد الصلاة لإرضاء الخصوم البزازي بقوله في حق سقوط الواجب أن صحيحة مسقطة للواجب الفرائض مع الرياء
[ ص: 140 ]