إن أراد بذلك إعلام المشتري جودة ثيابه ومتاعه كره ( انتهى )
( 150 ) قوله : وكذا القارئ بالقاف والراء ; وفي نسخة الغازي بالغين المعجمة والزاء وهو الظاهر لما في المجتبى بعد كلام والغازي أمر بالتكبير حيث بارز لا يكره انتهى . ( 151 )
قوله : لأن الحارس والفقاعي يأخذان بذلك أجرا .
أقول هذا التعليل عليل أما بالنسبة إلى الفقاعي فلأن علة الإثم فيه ليست أخذ الأجر ، بل إعلامه جودة الفقاع بالصلاة وأما بالنسبة إلى الحارس فلأن علة الإثم فيه ليست أخذ الأجر بل إعلامه بالذكر أنه مستيقظ كما اعترف هو به