الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
7 - لكن في مداينات القنية : افترق الزوجان وأبرأ كل واحد منهما صاحبه عن جميع الدعاوى ، وكان للزوج بذر في أرضها وأعيان قائمة ; فالحصاد والأعيان القائمة لا تدخل في الإبراء عن جميع الدعاوى ( انتهى ) . وتدخل في الإبراء العام الشفعة فهو مسقط [ ص: 10 ] لها قضاء لا ديانة إن لم يقصدها ، كما في الولوالجية ، وفي الخزانة : الإبراء عن العين المغصوبة إبراء عن ضمانها ، وتصير أمانة في يد الغاصب ، وقال زفر رحمه الله : لا يصح الإبراء وتبقى مضمونة ولو كانت العين مستهلكة صح الإبراء وبرئ من قيمتها ( انتهى ) . فقولهم الإبراء عن الأعيان باطل ; معناه أنها لا تكون ملكا له بالإبراء وإلا فالإبراء عنها لسقوط الضمان صحيح أو يحمل على الأمانة .

8 - الثالث قبول الأجل


[ ص: 8 - 9 ] قوله : لكن في مداينات القنية افترق الزوجان إلخ . استدراك على قوله : وبه علم أنه يبرأ عن الأعيان في الإبراء العام . أقول وكذا في البزازية مثله حيث قال لو [ ص: 10 ] برهن أحد الورثة على إقرار الآخر أنه برئ من ميراث أبيه وفي الميراث أعيان لا تقبل لعدم صحة الإبراء عن الأعيان ( انتهى ) .

وهو يفيد عدم صحة الإبراء عن الأعيان في ضمن الإبراء العام وقد حرر المصنف هذا المبحث في شرحه على الكنز فارجع إليه .

( 8 ) قوله : الثالث قبول الأجل لو قال : ومنها قبول الأجل لكان أصوب

التالي السابق


الخدمات العلمية