7 - لكن في مداينات القنية : افترق الزوجان وأبرأ كل واحد منهما صاحبه عن جميع الدعاوى ، وكان للزوج بذر في أرضها وأعيان قائمة ; فالحصاد والأعيان القائمة لا تدخل في الإبراء عن جميع الدعاوى ( انتهى ) . وتدخل في الإبراء العام الشفعة فهو مسقط [ ص: 10 ] لها قضاء لا ديانة إن لم يقصدها ، كما في الولوالجية ، وفي الخزانة : الإبراء عن العين المغصوبة إبراء عن ضمانها ، وتصير أمانة في يد الغاصب ، وقال زفر رحمه الله : لا يصح الإبراء وتبقى مضمونة ولو كانت العين مستهلكة صح الإبراء وبرئ من قيمتها ( انتهى ) . فقولهم الإبراء عن الأعيان باطل ; معناه أنها لا تكون ملكا له بالإبراء وإلا فالإبراء عنها لسقوط الضمان صحيح أو يحمل على الأمانة .