: 20 - ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع : الأول : الماء في الطهارة ; [ ص: 16 ] يمنع الدين وجوب شرائه لقول أنواع الديون الزيلعي في آخر باب التيمم : " والمراد بالثمن الفاضل عن حاجته " . الثاني : السترة كذلك فيما ينبغي ولم أره .
21 - الثالث : الزكاة ، والمراد به فيها ، ما له مطالب من العباد ; فلا يمنع دين النذر والكفارات .
22 - . الرابع : الكفارة . واختلف في منعه وجوبها ، [ ص: 17 ] والصحيح أنه يمنعه بالمال كما في شرحنا على المنار من بحث الأمر . ودين الزكاة مانع
الخامس : صدقة الفطر ، واتفقوا على منعه وجوبها ، تنبيه :
24 - دين العبد لا يمنع وجوب صدقة فطره ، ويمنع وجوب زكاته لو كان للتجارة كما بيناه فيه من ذلك المحل . السادس : الحج يمنعه اتفاقا . السابع : نفقة القريب ، وينبغي أن يمنعها ; لأن الفتوى على عدم وجوبها إلا بملك نصاب حرمان الصدقة . الثامن : ضمان سراية الإعتاق ، ولا يمنعه ; لأن الدين لا يمنع دينا آخر التاسع : الدية ، لا تمنع وجوبها . العاشر : الأضحية ، يمنعها كصدقة الفطر