تذنيب : فيما يقدم عند الاجتماع من غير الديون ; فإن كان الماء ملكا لأحدهم فهو أولى به ، وإن كان لهم جميعا لا يصرف لأحدهم ويجوز التيمم للكل ، وإن كان المال مباحا كان الجنب أولى به ; لأن غسله فريضة [ ص: 20 - 21 ] وغسل الميت سنة . الرجل يصلح إماما للمرأة فيغتسل الجنب وتتيمم المرأة وييمم الميت ، ولو كان الماء بين الأب والابن فالأب أولى به ; لأن له حق تملك مال الابن ، ولو وهب لهم قدر ما يكفي لأحدهم ; قالوا : الرجل أولى به ; لأن الميت ليس من أهل قبول الهبة ، والمرأة لا تصلح لإمامة الرجل . قال مولانا : ثلاثة في السفر : جنب وحائض وميت ، وثمة ماء يكفي لأحدهم
32 - وهذا الجواب إنما يستقيم على قول من يقول إن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تفيد الملك وإن اتصل به القبض ، كذا في فتاوى . قاضي خان
33 - ومراده من قوله أن غسل الميت سنة ; أن وجوبه بها ، بخلاف غسل الجنب فإنه في القرآن . وينبغي أن يلحق بما إذا كان مباحا : ما إذا أوصى به لأحوج الناس ولا يكفي إلا لأحدهم . [ ص: 22 ] وأما ; فإنه يجب صرفه إلى النجاسة كما في فتح القدير من الأنجاس . من به نجاسة وهو محدث ووجد ماء يكفي لأحدهما
35 - وعلى هذا لو كان مع الثلاثة ذو نجاسة يقدم عليهم ولم أره