[ ص: 297 ] وفي إجارة الظئر وفيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف في كونه كيليا أو وزنيا .
وأما المنصوص على كيله أو وزنه ، فلا اعتبار بالعرف فيه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأبي يوسف رحمه الله
وقواه في فتح القدير من باب الربا ، ولا خصوصية للربا ، وإنما العرف غير معتبر في المنصوص عليه ، قال في الظهيرية من الصلاة : وكان محمد بن الفضل يقول [ ص: 298 ] السرة إلى موضع نبات الشعر من العانة ليست بعورة ; لتعامل العمال في الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار ، 6 - وفي النزع عند العادة الظاهرة نوع حرج .
وهذا ضعيف وبعيد ; لأن التعامل بخلاف النص لا يعتبر ( انتهى بلفظه )
( 5 ) قوله : وفي إجارة الظئر : يعني يعتبر العرف ، وحذف من الأول ; لدلالة الثاني عليه وهو قليل بخلاف العكس ، وقواه في الفتح القدير [ ص: 298 ] قوله : وفي النزع عند العادة : كذا في النسخ والذي في نسخ الظهيرية : وفي النزع عن العادة ، وهو الصواب